الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101627 مشاهدة
ضم أحد النقدين إلى الآخر

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في الأجزاء.


يضم الفضة والذهب؛ كلاهما نقد فيضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. قد عرفنا نصاب الفضة, يبقى عندنا نصاب الذهب؛ عشرون مثقالا أو عشرون دينارا. هذه الدنانير هي مما ضرب في الإسلام وكان على ميزان معروف ومقدار محدد. الدينار قالوا: إنه سبعة مثاقيل، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والدينار قالوا: إنه أربعة أخماس الجنيه السعودي. يعني: أن الجنيه السعودي من الذهب أكبر من الدينار العربي القديم؛ أكبر منه بثلاثة أسباعه؛ فعلى هذا يكون نصاب الذهب بالجنيه السعودي قريبا من أحد عشر جنيها وثلاثة أخماس الجنيه تقريبا، وبالجرام قدَّروه باثنين وتسعين جرامًا تقريبا، وبَعْضُهم قدَّره بخمسة وثمانين؛ وكأن الخلاف سببه الخلاف في تقدير المثقال، والفرقُ يَسِيرٌ. فإذا ملك هذا النصاب -أحد عشر جنيها وخُمُس جنيه- فإنه بذلك يصبح قد مَلك نِصابا.
أما إذا كان عنده نِصف نصابِ ذهب ونصف نصاب فضة فإن عليه الزكاة؛ نجعل قيمة هذا مع هذا؛ فيُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير أصبح عليه زكاة؛ نصف ذهب ونصف فضة؛ نصف من الدنانير ونصفٌ من الدراهم، وكذلك ما يقوم مقامهما من هذه النقود التي قامت مقامها من الريالات فضية أو ورقية، وكذلك ما يقوم مقام الذهب من الجنيه السعودي وما أشبهه، فهذه مما يُضَمُّ بعضه إلى بعض؛ هذا هو الصَّحيح، وعلَّلوا -كما سيأتي- بأنهما من جنس واحد يُستعملان لقيم السلع، فإذا كانا جميعا يصلح كل منهما أن يكون قيمة, فإن أحدهما يُكمل الآخر، والدليل حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء يأتينا هذا الحديث إن شاء الله في البيع، وهو دليل على أن أحدهما يقوم مقام الآخر. نعم.