عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
140329 مشاهدة print word pdf
line-top
إن اشترى عرضا بنصاب من نقد أو عروض

وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله ؛ لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة.


هذا مثال من الأمثلة إذا اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله؛ نصاب من ذهب أو من عروض, فإذا اشترى مثلا عرضا وهو مثلا أكياسا؛ اشتراها بمائتي درهم بنى على حوله؛ لأن الدراهم بها زكاة, والأكياس فيها زكاة، أو اشترى مثلا خمسة أكياس من الأرز قيمتها ألف؛ اشتراها بخمسين ثوبا، تاجر في الثياب يبني على حوله. ما ينقطع الحول.
.... إذا دفعتَ لزوجتك مثلا عشرين ثوبا, وعشرين مشطا, وعشرين حذاء مثلا، لما دفعتها قالت: أريدها للتجارة, جعلتْهَا عند التاجر بدأ حولها من حين النصاب. كذلك الخلع إذا خالعتك امرأتك قلت: ادفعي لي عشرة أكياس عشرة كراتين؛ إن دفعتها لك ونويت أنها تجارة، وجعلتها في الدكان إذا حال الحول عليها ففيها الزكاة.
.... لأنه ما لبسه، اشتراه ليلبسه. الأصل فيه أنه زكوي ثم نواه للتجارة, مثل هذا أولا الحلي فيه الخلاف، وثانيا ما استعمله ما لبسه ولا أعطاه زوجته تلبسه؛ ففي هذه الحال ما ينقطع الحول؛ يكون للتجارة.
.... العملة الأصل أنها فيها زكاة يعني: الريال والجنيه والدينار والدولار والروبية والليرة وأشباهها؛ هذه فيها زكاة؛ ولو كانت في الصناديق، فبطريق الأولى إذا كانت في البنك أو في شيك.
.. يتبع ما مضى إن.. له الشيك ما استلمه لكن سلم قيمتها. سلم قيمتها؟ .. استلم فيه الشيك .. خلاص .. لكن عنده سعودي؛ عنده عشرين ألفا.. عنده عشرين ألفا. عشرين ألفا هذه ما فيها زكاة؟ عشرين ألفا، ثلاثين ألفا، مائة ألف ريال سعودي. راح للبنك وقال: حولها لي دولارات. قال: ما عندي الآن دولارات ولكن معك شيك. متى طلبتها خذها. سلم له مائة ألف ريال سعودي بثلاثين ألف دولار أمريكي. أعطاه شيك ما عنده إلا شيك, نقول فيها زكاة، لأن الشيك هذا متى بغاه حصله أو حصل قيمته.
.... قدرها باللي تسوى قدرها بالعملة الموجودة في البلاد. ....

line-bottom