قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141180 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة للأصل أو الفرع

ولا إلى فرعه أي: ولده وإن سفل, من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا.


لا تحل زكاتك لفروعك ولا أصولك بل يلزمك أن تنفق عليهم. ما دام أن عندك مالا فيه زكاة, فإنه يلزمك شرعا أن تُنفق على أصولك وعلى فروعك. أصولك الذين ترجع إليهم, والذين هم أصلك, تفرعت منهم, أولهم أبوك وأمك ثم أجدادك جدك أبو الأم، جدك أبو الأب, جدتك من هنا ومن هنا، ثم جداتهم, وجد أجدادهم, يعني: جد أبيك وجد أمك، وهكذا.. جداتهم. يعني: النساء والرجال؛ الجدة أم الأم, والجدة أم الأب, والجدة أم الجد؛ هؤلاء يقال لهم: الأصول، وكذلك الفروع الذين تفرعوا عنك ذكورا وإناثا. الابن: فرع عن أبيه يلزم الأب أن ينفق على ابنه، البنت كذلك، أولادهما ابن الابن ينفق عليه جده, ابن البنت ينفق عليها جدها، كذلك بنت الابن, وبنت البنت وإن بَعُدتْ، ولو كانت بنت بنت بنت بنت ما دام أنه أصلها, هو جدها, أو جد أبيها, أو جد أمها, أو جد أبي جدها؛ ينفق على أصوله وينفق على فروعه، ولا يعطيهم من الزكاة حتى لا يقي ماله بزكاته، وإنما لو أعطاهم لصار واقيا ماله بهذه الزكاة وهذا لا يجوز.

line-bottom