الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
98961 مشاهدة
إخراج الزكاة للأصل أو الفرع

ولا إلى فرعه أي: ولده وإن سفل, من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا.


لا تحل زكاتك لفروعك ولا أصولك بل يلزمك أن تنفق عليهم. ما دام أن عندك مالا فيه زكاة, فإنه يلزمك شرعا أن تُنفق على أصولك وعلى فروعك. أصولك الذين ترجع إليهم, والذين هم أصلك, تفرعت منهم, أولهم أبوك وأمك ثم أجدادك جدك أبو الأم، جدك أبو الأب, جدتك من هنا ومن هنا، ثم جداتهم, وجد أجدادهم, يعني: جد أبيك وجد أمك، وهكذا.. جداتهم. يعني: النساء والرجال؛ الجدة أم الأم, والجدة أم الأب, والجدة أم الجد؛ هؤلاء يقال لهم: الأصول، وكذلك الفروع الذين تفرعوا عنك ذكورا وإناثا. الابن: فرع عن أبيه يلزم الأب أن ينفق على ابنه، البنت كذلك، أولادهما ابن الابن ينفق عليه جده, ابن البنت ينفق عليها جدها، كذلك بنت الابن, وبنت البنت وإن بَعُدتْ، ولو كانت بنت بنت بنت بنت ما دام أنه أصلها, هو جدها, أو جد أبيها, أو جد أمها, أو جد أبي جدها؛ ينفق على أصوله وينفق على فروعه، ولا يعطيهم من الزكاة حتى لا يقي ماله بزكاته، وإنما لو أعطاهم لصار واقيا ماله بهذه الزكاة وهذا لا يجوز.