لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
218104 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام الخمسة

الأحكام الخمسة
الواجب: وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه.
والحرام: ضده.
والمكروه: وهو ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله.
والمسنون: ضده.
والمباح: وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.


قوله: (الأحكام الخمسة: الواجب : وهو... إلخ):
يتردد في أصول الفقه قولهم واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح، وهي مذكورة في أصول الفقه، وأراد المؤلف أن يعرفها هنا لكي يعرف القارئ ما تتضمن؛ لأنه يمر بنا: يجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويسن كذا، ويباح كذا وكذا، فأراد رحمه الله أن تعرف هذه الأصول الخمسة:
فالواجب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ومثال ذلك الصلاة، فيقال: إنها واجبة، فمن فعلها فله ثواب من الله، إذا حسنت نيته، ومن تركها فإنه يستحق العقوبة، وهكذا الطهارة والزكاة والصيام والحج، فهذه كلها واجبات، وهناك واجبات أخرى.
والحرام : ضده أي: ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، مثال ذلك: الربا، والزنا، والزمر، والغناء، والغيبة، والنميمة، وما أشبهها.
والمكروه : ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وكثيرا ما يمر بنا قولهم: يكره كذا، كقولهم في الصلاة: يكره رفع البصر إلى السماء ، ويكره الالتفات لغير حاجة ، ويكره تحديث النفس في الصلاة ، ويكره العبث القليل في الصلاة ، وهذه الأشياء إذا تركها فإنه يثاب.

والمسنون : ضده، ويعبر عنه بالمستحب، أي: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالذي يفعله احتسابا يثيبه الله؛ حيث إنه تقرب إليه بشيء محبوب، والذي يتركه لا تهاونا، بل يتركه لعدم القدرة، أو لعدم المناسبة لا يعاقب.
والمباح : هو الذي استوى فعله وتركه، ويأتينا أيضا في بعض المعاملات أنها مباحة، فمثلا يقال: يباح عد الآي في القراءة في الصلاة ، ويباح التسبيح بالمسبحة ، ويباح كذا وكذا.

line-bottom