إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202434 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام الخمسة

الأحكام الخمسة
الواجب: وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه.
والحرام: ضده.
والمكروه: وهو ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله.
والمسنون: ضده.
والمباح: وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.


قوله: (الأحكام الخمسة: الواجب : وهو... إلخ):
يتردد في أصول الفقه قولهم واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح، وهي مذكورة في أصول الفقه، وأراد المؤلف أن يعرفها هنا لكي يعرف القارئ ما تتضمن؛ لأنه يمر بنا: يجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويسن كذا، ويباح كذا وكذا، فأراد رحمه الله أن تعرف هذه الأصول الخمسة:
فالواجب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ومثال ذلك الصلاة، فيقال: إنها واجبة، فمن فعلها فله ثواب من الله، إذا حسنت نيته، ومن تركها فإنه يستحق العقوبة، وهكذا الطهارة والزكاة والصيام والحج، فهذه كلها واجبات، وهناك واجبات أخرى.
والحرام : ضده أي: ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، مثال ذلك: الربا، والزنا، والزمر، والغناء، والغيبة، والنميمة، وما أشبهها.
والمكروه : ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وكثيرا ما يمر بنا قولهم: يكره كذا، كقولهم في الصلاة: يكره رفع البصر إلى السماء ، ويكره الالتفات لغير حاجة ، ويكره تحديث النفس في الصلاة ، ويكره العبث القليل في الصلاة ، وهذه الأشياء إذا تركها فإنه يثاب.

والمسنون : ضده، ويعبر عنه بالمستحب، أي: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالذي يفعله احتسابا يثيبه الله؛ حيث إنه تقرب إليه بشيء محبوب، والذي يتركه لا تهاونا، بل يتركه لعدم القدرة، أو لعدم المناسبة لا يعاقب.
والمباح : هو الذي استوى فعله وتركه، ويأتينا أيضا في بعض المعاملات أنها مباحة، فمثلا يقال: يباح عد الآي في القراءة في الصلاة ، ويباح التسبيح بالمسبحة ، ويباح كذا وكذا.

line-bottom