اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193252 مشاهدة print word pdf
line-top
الحيض لا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره

[باب: الحيض]
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه، ولا قدره، ولا تكرره.


[باب: الحيض]
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة:... إلخ):
الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
وقوله: (بلا حد لسنه) أي: لا تحديد للعمر الذي تحيض فيه المرأة فبعضهم يقول: إنها تحيض إذا كانت أقل من تسع سنين، وبعضهم يقول: يمكن أن تحيض قبل أن تتم التاسعة، ولكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل تسع سنين، لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .
وقوله: (ولا قدره)، أي: أن بعضهم يحده، ويقول: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. والصحيح أنه قد يوجد حيض أقل من اليوم والليلة، وقد تحيض المرأة نصف يوم أو ثلث يوم ثم ينقطع، وقد يبقى الدم معها نصف شهر أو كثر، فما دام أنه دم الحيض المعتاد، فإنه يعتبر دما تترك له الصلاة.
وقوله: (ولا تكرره): فمثلا لو أتاها في الشهر مرتين اعتبر دم حيض، ولكن المعتاد أن أكثر النساء كل شهر مدتهن ستة أيام أو سبعة أيام، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرا، هذا هو الأغلب والأكثر، وإذا وجد أنها حاضت في الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك.

line-bottom