لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
142188 مشاهدة
من مات وعليه صيام


وقال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه .


من مات وعليه صيام:
قوله: وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
أي: إن الذي مات يقضى عنه الصوم إذا كان فرط، فإذا مات إنسان وعليه صيام نظرنا، فإن كان فرط فإنه يقضى عنه، وإن لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وصورة ذلك إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم بعد ذلك تمكن في شهر شوال وقدر، ولكنه أهمل وفرط ثم جاءه الأجل ومات، فإنه يقضى عنه الأيام التي فرط فيها، فإذا كانت الأيام التي أفطرها في رمضان مثلا عشرة أيام بسبب مرض أو سفر ولما جاء شوال أقام سبعة أيام، ثم عاوده المرض، أو عاد إلى السفر، فهذه السبعة لم يصمها، ولو صامها لكان قادرا ثم مات، فإنه تقضى عنه السبعة، أما الثلاثة التي لم يتمكن منها فلا تقضى عنه وتسقط عنه.
كذلك أيضا لو تمادى به المرض، فمرض مثلا في رمضان وأفطر رمضان كله، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ومات في محرم وهو على فراشه، فمثل هذا لا يلزمهم قضاء عنه ولا كفارة، وما ذاك إلا لأنه لم يتمكن.
وقوله: (وليه): الولي يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على الميت أياما من رمضان ولم يقضها تهاونا حتى مات، فإن على ورثته أن يقتسموا صيامها، فيصوم كل واحد عنه يوم مثلا أو أياما، ويجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد.
أما إذا كان على الميت صيام كفارة فإنه يتكفل بها أحد الورثة؛ لأنه يشترط فيها التتابع.
فالولي يدخل فيه جميع الورثة من الأبناء وغيرهم الذين يرثونه.