شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158245 مشاهدة
ما لا يجزئ في الأضحية

قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة .


قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها... إلخ :
ذكر رحمه الله ما لا يجزئ في الأضحية وقد تكلم العلماء فيما تسمعون في خطب العيد على ما لا يجزئ، وذكروا أشياء كثيرة، فهذا الحديث ذكر فيه أربعة:
أولا: العوراء البين عورها وهي التي ذهب ضوء بصرها، فلا تبصر إلا بعين واحدة، وبطريق الأولى إذا ذهبت عيناها، فإنها لا تجزئ، أما إذا كان في عينها بياض لا يمنع النظر فإن ذلك لا يردها.
ثانيا: والمريضة البين مرضها وأنواع المرض كثيرة، ولكن إذا عرف أنها مريضة فإنها لا تجزئ لأنها تقل قيمتها، ولا يرغب في لحمها.
ثالثا: والعرجاء البين ظلعها: وعرفت بأنها: التي لا تطيق المشي مع الصحاح، فإذا مشت مع الغنم تخلفت ولم تدركهن.
رابعا: والكبيرة التي لا تنقي ويعبر عنها بالهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها من الكبر، فإنها إذا كبرت فإنها تتآكل ثناياها، والثنايا هي: الأسنان التي في مقدم فمها، فلا يبقي فيها إلا شيء يسير، فيقال لها: هتماء، وقوله: لا تنقي، أي: ليس فيهـا نقي، أي: مخ.
وعبر بعضهم: بالهزيلة التي لا مخ فيها: وهي نوع آخر، ولو كانت لم تذهب ثناياها، ولو كانت غير كبيرة، فإذا لم يكن فيها مخ ولا نقي؛ فإنها لا تجزئ.
واختلف في غير ذلك مثل ما قطع من أذنها أكثر من النصف، أو ما قطع من قرنها أكثر من النصف وتسمى العضباء، وقد ورد فيها أحاديث، ولكن أكثر العلماء لم يصححوا تلك الأحاديث، وعللوا ذلك بأن هذا لا يقلل من قيمتها.
وكذلك المقابلة والمدابرة وهي: التي شقت أذنها من الإمام أو من الخلف، شقا مستطيلا أو شقا عرضيا، فذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئ، لأنهم اعتبروا ذلك عيبا، ولكن لما لم يكن يزيد القيمة أو ينقصها رأى بعضهم أنه لا أهمية له، وأن الأحاديث التي فيه لا تخلو من مقال.
وبهذه المناسبة نبحث في قطع آذان الدواب الموجودة الآن، ونعرف ما حكمه؟
نشاهد الآن كثيرا من الأغنام المستجلبة من سوريا أو غيرها تجب آذانها مع النصف أو مع الثلثين، ويدعون أن ذلك زينة، وأن هذا يضاعف قيمتها، فبدلا من أن تكون قيمتها -مثلا- خمسمائة تصير قيمتها ألفا أو ألفين أو أكثر أو أقل.
نقول: أرى أن ذلك من المثلة، إلا إذا كانت آذانها طويلة، وأنها من طولها تتثنى أمام فمها عند الرعي، فتردها عن المرعى وعن الشرب، فإذا كان كذلك فيقطع منها شيء يسير حتى لا يمنعها من الشرب أو الرعي، -مع أن الدواب تستطيع أن ترفع آذانها عند الشرب ونحوه- فأما قطعها استئصالا أو قطع النصف أو الثلثين، فإن ذلك مثلة، وقد يدخل في قول الله تعالى عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ [النساء: 119] وهذه الآية فسرت بما كانوا يفعلونه علامة على البحائر والسوائب ونحوها.