إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
صفة التيمم
فيقوم التراب مقام الماء: بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه، وجميع كفيه.
فإن ضرب مرتين فلا بأس.
قال الله تعالى: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قرآن> رسم>
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسم> أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
قوله: (فيقوم التراب مقام الماء):
أي: عند عدم الماء فإن التراب يقوم مقامه في الطهارة ورفع الحدث الأصغر والأكبر.
قوله: (بأن: ينوي رفع ما عليه من الأحداث):
أي: ينوي التيمم للحدث الأصغر والأكبر رأس> فيتيمم بدلا عن الوضوء، ويتيمم بدلا عن الغسل؛ لأن الآية عامة، وفيها قوله: رسم> أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن> رسم> [المائدة: 6] آية> ويدخل في الملامسة الجماع الذي يوجب الغسل: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا قرآن> رسم> [المائدة: 6] . آية>
قوله: (ثم يقول: بسم الله):
أي: كما أن في الوضوء بسملة، فإن في التيمم بسملة.
قوله: (ثم يضرب التراب بيديه... إلخ):
أي: يضرب بيدية التراب، مفرجة الأصابع مرة واحدة رأس> يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، لحديث عمار لما أنه خرج لحاجة فأجنب ولم يجد الماء، قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم صليت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> إنما كان يكفيك أن تقول هكذا متن_ح> رسم> وضرب بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه، وهذا أصح ما روي في كيفية التيمم، أنه ضربة واحدة، وأنه يمسح وجهه بكفيه ويديه بكفيه، وأن المسح لا يتجاوز الكفين.
في حديث عمار اقتصر على ضربة واحدة، ولكن ورد في حديث جابر عند الدارقطني أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: رسم> التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين متن_ح> رسم> وقد عمل بعض العلماء بهذا الحديث كالشافعية فقالوا: يتيمم بضربتين، وقالوا: بمسح اليدين والذراعين إلى المرفقين.
أما الإمام أحمد فاكتفي بضربة واحدة، وبمسح الكفين فقط وعدم مسح الذراعين، والكل مجتهد، وذلك لأن الآية فيها إطلاق اليدين: رسم> فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ قرآن> رسم> [المائدة: 6] آية> ولم يقل: (إلى المرافق ولا إلى الكوع) فاقتصر فيها على مسمى اليد وهي الكف.
والمسح يعم جميع الوجه وجميع الكفين، هذا ما اختاره ابن سعدي، وهو الذي عليه أصحاب الإمام أحمد.
قوله: (قال الله تعالى: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا قرآن> رسم> إلخ:
ساق المؤلف هذه الآية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا قرآن> رسم> الآية [المائدة: 6] آية> كدليل على جواز الطهارة بالتراب إذا لم يوجد الماء أو يتضرر باستعماله.
(فتيمموا) يعني: اقصدوا صعيدا الصعيد هو: وجه الأرض (طيبا) الطيب هو الطاهر النظيف، رسم> فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ قرآن> رسم> الباء للإلصاق، يعني: اضربوا بأيديكم والصقوا المسح بوجوهكم وبأيديكم (منه) يعني: من ذلك الصعيد رسم> مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ قرآن> رسم> أي: لا يكلفكم حرجا ومشقة، رسم> وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ قرآن> رسم> التطهير بالتراب تطهير معنوي رسم> وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ قرآن> رسم> حيث علمكم ما تحتاجون إليه رسم> لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قرآن> رسم> الله على فضله.
فهذه الآية دليل على شرعية التيمم وعلى شرطه، وهو قوله: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً قرآن> رسم>
قوله: (وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي:...إلخ متن_ح> رسم> .
ثم ساق رحمه الله حديث جابر الذي في الصحيحين؛ كدليل أيضا على أن التراب طهور يرفع الحدث مع عدم الماء أو الضرر باستعماله.
ذكر -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث خمسة أشياء أعطيت له عليه الصلاة والسلام لم تعط لأحد من قبله من الأنبياء، وهي:
أولا: قوله: رسم> نصرت بالرعب متن_ح> رسم> الرعب، أي: الخوف والوجل الذى يكون في قلوب الأعداء. فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر قذف الله في قلوبهم الرعب، فتفرقوا وانكسرت شوكتهم، وقوله: مسيرة شهر أي: السير المعتاد على الإبل، ونحوها.
ثانيا: قوله: رسم> وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متن_ح> رسم> وهذا هو الشاهد من الحديث، أي: أن الأرض كلها مسجد وطهور، أي: يصلى فيها، بخلاف الأمم السابقة الذين لا يصلون إلا في أديرتهم وكنائسهم وصوامعهم، وكذلك الطهور بالتراب من خصائص هذه الأمة دون غيرها.
وقوله: رسم> فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وفي رواية: فعنده مسجده وطهوره متن_ح> رسم> .
وقد يستدل بهذا على أنه يتيمم من جميع بقاع الأرض، والصحيح أنه لا بد أن يكون طاهرا طيبا، واشترط أن يكون ترابا، فلا يجوز التيمم بالرمل ، ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم بالرمل وبغيره من أجزاء الأرض رأس> ما عدا الحجارة، والرماد فإنه ليس طيبا، والأرض المتنجسة ليست طيبة، وكذا ما ليس بتراب كدقيق زجاج أو نحوه لا يطلق عليه أنه تراب.
ثالثا: قوله: رسم> وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي متن_ح> رسم> أي: إذا قاتل الكفار فغنم أموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم فإن ذلك حل لهذه الأمة، دون من قبلها من الأمم فلم تحل لهم الغنائم.
رابعا: قوله: وأعطيت الشفاعة: يريد الشفاعة الكبرى حيث يشفع لفصل القضاء.
خامسا: قوله: رسم> وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة متن_ح> رسم> أى: أن النبي في الأمم السابقة يبعث لقومه خاصة، أما نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد بعث إلى الناس عامة، فرسالته عامة وليست خاصة.
فهذه خصائصه آخرها عموم بعثته، ولكن خصائصه كثيرة، قد ألفت فيها المؤلفات، ومن أوسع ما ألف فيها (الخصائص الكبرى) الذي ألفه السيوطي في مجلدين.
مسألة>