إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
141560 مشاهدة
القران

والقرآن: إن يحرم بهما معا.
أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.


ثالثا: القران:
قوله: (والقران: إن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،):
أما القران : فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ؛ فيقول: لبيك عمرة وحجا، وقد تقدم في حديث جابر قوله -صلى الله عليه وسلم- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فإنه أخبر بأن الحج والعمرة يتداخلان، وكانت عائشة ممن أحرم بالحج والعمرة جميعا، لأنها لما أحرمت معتمرة وحاضت وخافت أن يفوتها الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك .
وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارنا، وذلك لأن معه الهدي، وقد ذكرنا أنه في حديث جابر لما طاف وسعى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي فمنع الذين معهم هدي أن يتحللوا، وأمر الذين لا هدي معهم أن يتحللوا؛ وذلك لأن الهدي يمنع التحلل؛ لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196] وقال -صلى الله عليه وسلم- إني لبدت رأسي وقلدت هدى، فلا أحل حتى أنحر فبقي على إحرامه حتى نحر هديه وحلق رأسه يوم العيد فتحلل.
ومن القران أيضا: إن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وهو الذي فعلته عائشة فإنها أحرمت بالعمرة، ولما كانوا بسرف حاضت، فقيل: إنها بقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية خافت إلا تطهر حتى يفوتها يوم عرفة فأحرمت بالحج مع عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة، وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، والحج هو الأكبر فصح إدخاله على الأصغر الذي هو العمرة، وأما من أحرم بالحج مفردا فليس له أن يدخل عليه عمرة؛ فلا يدخل الأصغر على الأكبر.
وإذا شرع في طواف العمرة وهو متمتع، فإنه يكملها ويتحلل ولا يقول: سوف أدخل عليها حجة؛ لأنه شرع في أسباب التحلل.
قوله: (ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته... إلخ):
كما حصل لعائشة فإنها بقيت على عمرتها، ولما كان في يوم التروية خافت أن يفوت عليها الوقوف بعرفة قبل أن تطهر؛ فاضطرت إلى إدخال الحج على العمرة، وصارت قارنة.
وهكذا إذا حاضت المرأة أو نفست وخافت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تدخل على عمرتها حجا وتصير قارنة.
وكذلك -مثلا- لو جاء إنسان معتمرا، وكان متأخرا، وخاف أنه إذا ذهب إلى مكة ليشتغل بأداء نسك العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا وإحراما ثانيا أنه يفوته الوقوف بعرفه، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة، ويصير قارنا ويذهب الى عرفة حتى لا يفوته الوقوف.

قوله: (والمفرد والقارن فعلهما واحد... إلخ):
فلا فرق بين فعلهما إلا أن القارن عليه دم؛ وذلك لأنه حصل له أجر حج وعمرة، فقد أحرم بهما جميعا فصار منتفعا بسقوط أحد السفرين؛ فالقارن يسمى متمتعا، فعليه دم كما على المتمتع، أما المفرد فلا دم عليه.