إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210099 مشاهدة print word pdf
line-top
دفع صدقة التطوع إلى بني هاشم والموالي وغيرهم من الفقراء

فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم.
ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أوخاصا فهي أكمل.


قوله: (فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم):
فصدقة التطوع تدفع إلى بني هاشم، وإلى الموالي والى من تجب عليه نفقتهم كإخوانه ونحوهم، وإلى الفقير ولو كان قويا، والى الكافر والغني، لأنها تطوع.
قوله: (ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أوخاصا فهي أكمل):
صدقة التطوع ينبغي أن تعطيها لمن هو بحاجة إليها، ولمن إذا أعطيته إياها ظهر نفعها وتأثيرها، وكانوا يستحبون الصدقة في أوقات الحاجة، فإذا لم تكف الزكوات المساكين والغارمين ونحوهم استحب أن يتبرعوا بصدقة زائدة على صدقة الفرض، وكذلك في وقت الحاجة والفاقة كرمضان الذي تضاعف فيه الزكوات.

line-bottom