اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158299 مشاهدة
العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة

وأقلها: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال -صلى الله عليه وسلم- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه .
وقال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه أهل السنن .



قوله: وأقلها: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله... إلخ):
وأقل الجماعة اثنان؛ للحديث الذي في سنن ابن ماجه: اثنان فما فوقهما جماعة أي: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله تعالى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله والمعنى: أنه إذا فاتته الصلاة فليحرص أن يجد واحدا يصلي معه الجماعة، وهذا يرد على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أن المتأخرين إذا جاءوا بعد الصلاة يصلون فرادى، مثل الباكستانيين ونحوهم، إذا دخلوا صلى كل واحد وحده، ولا يجتمعون لجماعة، وهذا قول في مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، ولو كان الشافعي سمع هذا الحديث لما حاد عنه، أو لعل هذا القول لم يثبت عنه.
ودل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أليس إذا صلى هذا وحده وهذا وحده نسميه فذا؟ بلى. ثم أليس إذا قدموا واحدا منهم وائتموا به نسميهم جماعة؟ بلى. حتى ولو كان المسجد قد صلي فيه.
كذلك عندما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الفجر ورأى رجلين في مسجد الخيف فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، وسألهما: ما منعكما أن تصليان معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجدنا فصليا معهم، فإنها لكما نافلة فهذه تسمى إعادة الصلاة، فهؤلاء كانت رحالهم بعيدة، لأنهم بمنى وكانوا متفرقين، فقد صلوا في رحالهم ثم أتوا وقد أطال النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة فأدركوها معه.