من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
141477 مشاهدة
سجود التلاوة

ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة، وخارجها.



ثانيا: سجود التلاوة:
قوله: (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة، وخارجها ):
سجود التلاوة هو : السجود عند قراءة أو استماع الآيات التي فيها سجدة، وأكثر ما روي خمس عشرة سجدة: في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأول الحج وآخر الحج والفرقان والنمل والسجدة و ص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق، ففي هذه السور وردت السجدات.
وفي بعض هده السجدات خلاف، ففي سجدتي الحج خلاف، حيث إن بعض العلماء قال: إن السجدة الأخيرة مقرون فيها السجود بالركوع: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج: 77] كمثل قوله: يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران: 43] والأمر هنا بالصلاة، ومثله قوله: وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [البقرة: 125] يعني المصلين، لكن استند من أثبتهما إلى حديث مأثور: قيل: يا رسول الله، فضلت الحج بسجدتين؟ قال: نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأهما وهذا تأكيد، وإن كان الحديث فيه مقال، لكنه ضعف ينجبر.
وكذلك سجدة ص، فقد ذهب الإمام أحمد إلى أنها ليست من العزائم، كما دل حديث ابن عباس ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجد فيها وإذا كانت كذلك فقد ورد في حديث: سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكرا فقالوا: إذا كانت سجدة شكر فلا تسجد في الصلاة، إنما تسجد خارج الصلاة، ولكن حيث أن هناك قولا بأنها من السجدات، فإنها تسجد، وقد وردت أحاديث فيها ذكرها ابن كثير في التفسير وغيره.
أما السجدات الأخيرة: (النجم والانشقاق والعلق)، فخالف فيها بعض العلماء كالمالكية، ورووا حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يسجد بعد الهجرة في المفصل ولكن هذا الحديث ليس متيقنا، فالذي قاله ربما بنى على ظنه، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة العشاء بسورة الانشقاق وسجد فيها نقل ذلك أبو هريرة وكذلك غيره، والصحيح أن في المفصل سجدات.
وسجود التلاوة يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، والدعاء فيه أن يقول -كما أثر- اللهم إني لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت أخذا من حديث رواه أبو داود عن علي وكذلك حديث آخر: سجد وجهي للذى خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين كذلك قصة الذي رأى في المنام أن الشجرة سجدت فسمعها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا قال الراوي: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد وأتى بذلك الدعاء الذي نقله ذلك الراوي.
والحاصل أنه يقول فيه ما تيسر.
وقوله: (ويسن سجود التلاوة)، يؤخذ منه أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وفي أثر عمر: إن الله لم يكتب علينا السجود أي: لم يفرضه، من أحب أن يسجد ومن لا فلا حرج.
وقوله: (للقارئ والمستمع): أي: المنصت المتابع للقارئ، فإذا كان القارئ يقرأ وعنده مجموعة يستمعون له، فإذا سجد يسجدون، وإن لم يسجد فلا يسجدون؛ لأنه كإمامهم، أما لو أن إنسانا يسمع من بعيد، ولم يكن ينصت فلا يشرع له السجود، فالسجود مسنون في المستمعين الذين ينصتون.