إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210352 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحدث الأكبر

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.


قوله: (ويزيد من عليه حدث أكبر... إلخ):
من عليه حدث أكبر يزيد بأنه لا يقرأ شيئا من القرآن، فقد ورد في حديث علي أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبا فإنه لا يقرؤه، ولا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة والحكمة من ذلك المسارعة إلى الطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عن ظهر قلب.
أما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب، أخذا من قوله تعالى: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبث فيه، فقد كان الصحابة إذا كاد أحدهم جنبا وشق عليه أن يغتسل، وشق عليه أن تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي، ثم ذهب واغتسل.

line-bottom