الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
142212 مشاهدة
ما يحرم بالحدث الأكبر

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.


قوله: (ويزيد من عليه حدث أكبر... إلخ):
من عليه حدث أكبر يزيد بأنه لا يقرأ شيئا من القرآن، فقد ورد في حديث علي أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبا فإنه لا يقرؤه، ولا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة والحكمة من ذلك المسارعة إلى الطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عن ظهر قلب.
أما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب، أخذا من قوله تعالى: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبث فيه، فقد كان الصحابة إذا كاد أحدهم جنبا وشق عليه أن يغتسل، وشق عليه أن تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي، ثم ذهب واغتسل.