اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210176 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحدث الأكبر

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.


قوله: (ويزيد من عليه حدث أكبر... إلخ):
من عليه حدث أكبر يزيد بأنه لا يقرأ شيئا من القرآن، فقد ورد في حديث علي أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبا فإنه لا يقرؤه، ولا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة والحكمة من ذلك المسارعة إلى الطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عن ظهر قلب.
أما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب، أخذا من قوله تعالى: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبث فيه، فقد كان الصحابة إذا كاد أحدهم جنبا وشق عليه أن يغتسل، وشق عليه أن تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي، ثم ذهب واغتسل.

line-bottom