الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210114 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة تكفين الميت

والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة.


صفة تكفين الميت
قوله: (والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة):
الواجب في الكفن ثوب يستر جميع جسده، والثوب لفافة تستره من رأسه إلى قدميه، أي: يستر الرأس ويستر القدمين، هذا هو أقل شيء للرجل أو للمرأة.
* ولكن الأفضل للرجل ثلاثة أثواب وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته خرقة تمسك الحنوط الذي بين إليتيه شبيهة بالتبان، والتبان هو السراويل بلا أكمام، أي خرقة يضعها على إليتيه، وتكون مشقوقة الطرف ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضها في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته.
ثم توضع الخرقة الأولى ويوضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها، ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن، وطرفها الثاني على جنبه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.

ثم تعقد الخرق فوق ذلك، وتكون سبع خرق دقيقة، تربط إحداهما وراء قدميه، والأخرى وراء رأسه، والخمس في وسطه على صدره وعلى بطنه وعلى إليتيه وعلى فخذيه وعلى ساقيه، وهي معروفة عند المغسلين، ثم يعقدون أطرافها، وإذا وضع بالقبر تحل هذه العقد فقط، وتبقى الخرقة على حالتها؛ لأنه عادة ينتفخ فإذا حلت لم ترده، فهذا هو السبب.
* أما المرأة كونها تكفن في خمسة أثواب: الأول: إزار كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني: قميص، أي: خرقة يشق وسطها عند الرأس ويجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا وتكون ساترة للرقبة إلى القدمين، والثالث: خمار يلف به الرأس، والرابع والخامس: لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى.
هذا هو الكفن، ويستثنى المحرم فلا يغطى رأسه، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها، هكذا نص الفقهاء، وبعضهم قال: ما دام أنها ستقدم للرجال فلا بد أنها تغطى حتى تستر عن نظر الرجال، ولو كانت محرمة، وهذا هو الصحيح.
وإذا وضع الرجل المحرم في قبره فلا يكشف وجهه، وهذا هو الصحيح، وما روي عن بعضهم أنه يكشف وجهه لا أذكر له دليلا.

line-bottom