يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
141599 مشاهدة
صفة تكفين الميت

والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة.


صفة تكفين الميت
قوله: (والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة):
الواجب في الكفن ثوب يستر جميع جسده، والثوب لفافة تستره من رأسه إلى قدميه، أي: يستر الرأس ويستر القدمين، هذا هو أقل شيء للرجل أو للمرأة.
* ولكن الأفضل للرجل ثلاثة أثواب وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته خرقة تمسك الحنوط الذي بين إليتيه شبيهة بالتبان، والتبان هو السراويل بلا أكمام، أي خرقة يضعها على إليتيه، وتكون مشقوقة الطرف ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضها في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته.
ثم توضع الخرقة الأولى ويوضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها، ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن، وطرفها الثاني على جنبه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.

ثم تعقد الخرق فوق ذلك، وتكون سبع خرق دقيقة، تربط إحداهما وراء قدميه، والأخرى وراء رأسه، والخمس في وسطه على صدره وعلى بطنه وعلى إليتيه وعلى فخذيه وعلى ساقيه، وهي معروفة عند المغسلين، ثم يعقدون أطرافها، وإذا وضع بالقبر تحل هذه العقد فقط، وتبقى الخرقة على حالتها؛ لأنه عادة ينتفخ فإذا حلت لم ترده، فهذا هو السبب.
* أما المرأة كونها تكفن في خمسة أثواب: الأول: إزار كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني: قميص، أي: خرقة يشق وسطها عند الرأس ويجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا وتكون ساترة للرقبة إلى القدمين، والثالث: خمار يلف به الرأس، والرابع والخامس: لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى.
هذا هو الكفن، ويستثنى المحرم فلا يغطى رأسه، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها، هكذا نص الفقهاء، وبعضهم قال: ما دام أنها ستقدم للرجال فلا بد أنها تغطى حتى تستر عن نظر الرجال، ولو كانت محرمة، وهذا هو الصحيح.
وإذا وضع الرجل المحرم في قبره فلا يكشف وجهه، وهذا هو الصحيح، وما روي عن بعضهم أنه يكشف وجهه لا أذكر له دليلا.