جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
204083 مشاهدة print word pdf
line-top
حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى متفق عليه .


قوله: (وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ):
والرحال هنا: الرواحل التي يسافر عليها، والمعنى: إنه لا يجوز أن يسافر لأجل بقعة على وجه الأرض يتعبد فيها لأجل فضل تختص به إلا هذه المساجد، فبقية بقاع الأرض ليس لها مزية، فلا يسافر إلى بقعة من البقع غير هذه المساجد، سواء كانت تلك البقع مسجدا أو قبرا أو مشهدا أو جبلا أو نحو ذلك.
ولا ينافي ذلك السفر لطلب العلم، أو السفر لزيارة الأصدقاء فإنه ليس لاحترام بقعة، أو السفر لأجل تجارة أو صلة أو نحو ذلك، فهذا جائز، والممنوع هو السفر لأجل بقعة يتعبد فيها يظن أنها أفضل من غيرها، وأن لها مزية، وأن العبادة فيها مصاعفة، أو يسافر لأجل مقبرة يرى أن أهلها المقبورين بها لهم فضل ولهم مكانة ولهم شرف، فكل ذلك مما نهي عنه.
وكان شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث على النهي عن السفر لزيارة القبر النبوي ويقول: من سافر للمدينة فلتكن نيته المسجد؛ لأن المسجد هو الذي تشد اليه الرحال، وأما القبر فلا تشد له الرحال، حتى قبور الأنبياء، فلا يجوز أن تسافر لأجل أن تزور قبر الخليل، أو قبر أبي أيوب عليهما السلام، أو غير ذلك من القبور، فإن هذا شد رحل لبقعة تعتقد فيها؛ ولعل السبب في ذلك هو خوف الغلو في هذه البقعة، واعتقاد مزيتها، مما يؤدي ذلك إلى أن تعظم تعظيما لا يصلح، ويصرف للقبر أو لصاحب القبر شيء من حق الله تعالى.


line-bottom