إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
142749 مشاهدة
دم المتعة والقرآن


وأما دم المتعة والقرآن: فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع.


قوله: (وأما دم المتعة والقرآن فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية... إلخ):
وأما دم المتعة والقران المذكور في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] فأقله شاة يجب فيها ما يجزئ في الأضحية؛ أي: واحدة من الغنم من ذكور أو إناث سواء من الضأن أو من المعز بشرط سلامتها من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي.
قوله: (فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج... إلخ):
إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويفضل أن تكون الثلاثة قبل يوم العيد أن يصوم السابع والثامن و التاسع ويفطر يوم العيد وما بعده، فإذا لم يتيسر له الصيام قبل العيد صام الثلاثة التي بعد العيد، وهي أيام التشريق، وقد رخص في صيامها للعذر.