الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193214 مشاهدة print word pdf
line-top
تأخير الصلاة عن وقتها

ولا يحل تأخيرها، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو لغيره، إلا إذا أضرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من: سفر، أو مطر، أو مرض، أو أو نحوها.



قوله: (ولا يحل تأخيرها، أو تأخير بعضها عن وقتها...):
يعني: لا يجوز تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لا لعذر ولا لغيره، والدليل أن الله تعالى أمر بأدائها في وقتها في صلاة الخوف في حال المسايفة رجالا وركبانا: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة: 239] فإذا كان الشرع لم يجز تأخيرها حتى في وقت المسايفة؛ بل أمر بصلاتها (صلاة الخوف) وأسقط بعض الواجبات محافظة على وقتها، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأي عذر.
فإن قلت : أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر صلاة العصر وهو يقاتل في غزوة الخندق، وقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر حتى غربت الشمس ؟
* فيقال: صحيح، ولكن كأنه لم ينبه المسلمين أن يصلوا في حال المسايفة، ورجا أن ينفض القتال قبل المغيب؛ لذلك استمروا يقاتلون حتى غربت الشمس، فصلاها بعد الغروب.
قوله: (إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها... إلخ):
يجوز تأخير الصلاة إذا كانت مما يجمع مع ما بعدها لعذر كسفر أومرض مطر، فإذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يسير أو أراد مواصلة السير جاز له أن يؤخرها حتى ينزل لصلاة العصر، فيصلي الاثنتين مجموعتين جمع تأخير، وإذا دخل عليه وقت المغرب وهو يسير جاز له أن يؤخر المغرب حتى ينزل مرة واحدة لصلاة العشاء، فيصلي الصلاتين جمع تأخير.
وكذلك المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة يجوز له جمع التقديم أو جمع التأخير، فيتوضأ للظهر -مثلا- ويقدم العصر، أو يؤخر الظهر حتى يأتي وقت العصر، فيتوضأ لهما وضوءا واحدا إذا كان يشق عليه.
وكذلك الجمع للمطر الذي يؤذي الناس فيجوز الجمع له إذا كان مستمرا، بحيث يشق على الناس مشقة عظيمة الحضور إلى المساجد، أو كان في طريقهم إلى المسجد مستنقعات وطين ومزلة أقدام، فيخشى أنهم إذا لم يجمعوا يشق عليهم أن يحضروا لصلاة العشاء.

line-bottom