اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158251 مشاهدة
من شروط وجوب الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب

وهي واجبة على: كل مسلم، حر، ملك نصابا.


حكم الزكاة وشروطها
قوله: (وهي واجبة على: كل مسلم، حر، ملك نصابا):
حكم الزكاة أنها واجبة في المال، وشروط وجوبها خمس، وهي:
الشرط الأول : أن يكون المالك مسلما: فلا تجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة، ولا ينميها الله لهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين؛ لأنها عبادة.
الشرط الثاني : أن يكون حرا: فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، بل هو وما في يديه ملك لسيده.
الشرط الثالث : ملك النصاب: وسيأتينا تقدير الأنصبة في الحديث الذي ساقه المؤلف، فمن كان ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا لأن الله تعالى فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنيا، فهو أهل لأن يعطى، كما في حديث معاذ لما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فقال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فالذي يملك أقل من النصاب لا يسمى غنيا.
الشرط الرابع : مضي الحول: فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو سنة كاملة.
الشرط الخامس : استقرار الملك: فإذا ملك النصاب فلا بد أن يكون الملك مستقرا، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه.
أما عن صورة الاستقرار فهي تتضح بمثالين:
المثال الأول : صداق المرأة قبل الدخول بهـا غير مستقر؛ لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، ويمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر، وملكته كله.
المثال الثاني : ثمن المكاتب، والمكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، فيتكسب حتى يفك نفسه من الرق، فمثلا إذا قال العبد: إنا أشتري نفسي بعشرين ألفا، فهذه العشرون لا تزكى لأنها غير مستقرة، فيمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقا.