شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
142976 مشاهدة
من شروط الصلاة ستر العورة


ومن شروطها: ستر العورة بثوب مباح ، لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع:
مغلظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها.
ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان.
ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة.
قال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] .


الشرط الرابع: ستر العورة:
قوله: (ومن شروطها: ستر العورة بثوب مباح، لا يصف البشرة):
الستر واجب على المسلم، بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة، لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا [الأعراف: 26] وقوله: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] زينتكم أي: لباسكم، فلا بد أن يستر العورة في الصلاة ولا بد أن يكون الستر بثوب مباح.
تنبيه:
كلمة الثوب لا تختص بذي الأكمام، فالقميص الذي له جيب وكمام يسمى دراعة أو قميصا، وأما كلمة الثوب فيدخل فيها الرداء، فوداء المحرم يسمى ثوبا، والإزار كإزار المحرم يسمى ثوبا، والسراويل تسمى ثوبا، والعباءة والمشلح والعمامة على الرأس تسمى ثوبا.
فالحاصل أنه لا بد أن يستر عورته بثوب ولا بد أن يكون مباحا، فإذا كان مغصوبا فلا تصح الصلاة عند بعض العلماء، وعند بعضهم أنها تصح ويأثم.
ويشترط فيه أن لا يصف البشرة، فيخرج الشفاف الرقيق الذي توصف من وراءه البشرة، فإذا رأيت -مثلا- الشعر من وراء الثوب، أو رأيت بياض الجلد أو سواد الجلد أو حمرته، فإذا كان شفافا فلا تصح الصلاة فيه.

قوله: (والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة: وهي...):
والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة.
فالعورة المغلظة هي: عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة: يخرج الأمة، والبالغة: يخرج الصغيرة التي دون تسع سنين أو سبع سنين.
وجميع بدن المرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فلا تخرج إلا وجهها، وتستر كفيها وقدميها، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي: صلاة امرأة قد حاضت، أي: كلفت، وقالت أم سلمه: أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فاشترط عليها أن يغطي ظهور القدمين.
أما المخففة فهي: عورة ابن سبع سنين إلي عشر سنين ؛ سواء كان صبيا أو صبية، وعورته الفرجان، أي: أن الفخذ -مثلا- والسرة ليسا من العورة.
أما المتوسطة فهي: عورة من عداهم، فيدخل فيهم الصبي من عشر سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والرجل البالغ، وكذلك الأمة، وحدها من السرة إلى الركبة، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث علي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت وفي حديث جرهد: الفخذ عورة .
ونهاية الفخذ إلى الركبة وأدخلت الركبة تابعة له، وذلك لأنه عضو واحد، وورد في حديث آخر: ما بين السرة والركبة عورة .