إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158242 مشاهدة
محظورات الإحرام

ويجتنب المحرم وقت إحرامه: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، ولبس المخيط، إن كان رجلا، وتغطية رأسه أن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة.
وكذلك يحرم على المحرم: قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه، والإعانة على قتله.
وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.


محظورات الإحرام:
قوله: (ويجتنب المحرم وقت إحرامه: من حلق الشعر... إلخ):
يجتنب المحرم محظورات الإحرام جميعا:
فلا يحلق شعر رأسه- ولو قليلا- ولا ينتفه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ [البقرة: 196] ؛ وذلك لأن الحلق من الترفه.
ولا يقلم أظفاره؛ لأن التقليم أيضا من الترفه.
ولا يلبس المخيط إذا كان رجلا، فثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبس القميص ولا العمامة والبرانس ولا الخفاف وذلك خاص بالرجل.
ولا يغطي رأسه إذا كان رجلا.
ولا يتطيب؛ سواء كان رجلا أو امرأة.
فهذه محظورات الإحرام: الحلق، والتقليم، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب.
وفديتها واحدة، وقد ورد في فديتها التخيير في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] وفسر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، ففسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه ستة مساكين، والنسك بأنه ذبح شاة؛ وهذا ورد في حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة وألحقوا بها التقليم، فإذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر، فإن عليه الفدية، ويخير بين هذه الثلاثة، وكذلك إذا غطى رأسه بعمامة أو نحوها متعمدا فإنه يفدي، أو لبس مخيطا غير السراويل، إذا لم يجمد الإزار فلبس قميصا أو جبة مثلا، فإن علمه الفدية إذا كان متعمدا، والناسي معذور، كذلك أيضا إذا تطيب؛ سواء كان رجلا أو امرأة فإن عليه الفدية.
وفدية هذه الخمس واحدة، فمن حلق أكثر الشعر فإنه لا بد أن يأتي بواحدة، وله الخيار، فإما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، وكذلك من قلم ثلاثة أظافر سواء من يديه أو رجليه فإن له الخيار، فإما أن يفدي بنسك، أو بصيام، أو بإطعام، وكذلك من لبس المخيط ونحوه.
قوله: (وكذلك يحرم على المحرم: قتل صيد البر... إلخ):
أي: يحرم على المحرم قتلى الصيد البري؛ لقوله تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] والمراد بالصيد هو كل حيوان طبيعته التوحش من المأكولات، كالظباء والوعول وحمر الوحش وبقر الوحش وغنم الوحش، كذلك أيضا الصيد
الصغير، كالضب والجربوع والوبر والأرنب وما أشبهه، والدلالة عليه لا تجوز، وكذلك الإعانة على قتله.
قوله: (وأعظم محظورات الإحرام: الجماع. لأنه مغلظ... إلخ):
أعظم محظورات الإحرام الجماع، لقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ [البقرة: 197] والرفث: الجماع، وتحريمه مغلظ، ويفسد النسك، ويوجب الفدية ببدنة، فإذا وطئ وهو محرم فإنه يبطل حجه ويجب عليه إكماله، وإذا كانا - الزوج والزوجة- محرمين فإنهما يمضيان في نسكهما ويكملانه؛ ولو كان فاسدا، ويقضيانه في العام الثاني، وعليهما بدنة عن هذا الفعل.