الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
196107 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة مسح الخفين

وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما.
وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها.



قوله: ( وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها):
وصفة المسح أن يمرر يديه على خفيه مرة واحدة، ويجوز أن يمسح اليمنى بيديه كليهما، ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما، وإن مسح بكل يد خفا أجزأه ذلك، والذين استحبوا أن يبدأ باليمنى ثم ينتقل لليسرى جعلوه كالوضوء، وقالوا: إن المتوضئ يغسل يديه فيقدم يده اليمنى على يده اليسرى، ويغسل رجليه فيقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فكذلك الماسح يقدم مسح اليمنى على
اليسرى، لكن لو غسل يديه كلتيهما دفعة واحدة، أو غسل رجليه كلتيهما دفعة واحدة أجزأه ذلك، وكذلك إذا مسح خفيه دفعة واحدة أجزأه ذلك.
وكذلك إذا مسح الجبيرة فإنه يبل يده ويمسح عليها كلها.
مسألة: مسح أسفل الخفين
بقي التنبيه على مسألة وهي: أنه لا يجوز مسح أسفل الخفين؛ بل يكتفى بمسح أكثر ظاهرهما، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما 000) .

line-bottom