شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158171 مشاهدة
من شروط الصلاة دخول الوقت


كتاب الصلاة
تقدم أن الطهارة من شروطها.
ومن شروطها: دخول الوقت.
والأصل فيه: حديث جبريل: أنه أم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي .


كتاب الصلاة
قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها):
تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما:
الشرط الأول: الطهارة من الحدث.
الشرط الثاني: إزالة النجاسة.
ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت.
الشرط الثالث: دخول الوقت
قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت... إلخ):
فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانا محددا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء.
وقد دل على الوقت الكتاب والسنة:
* أما الكتاب : كقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ أي: الفجر والعصر وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114] أي: المغرب والعشاء، وكقوله تعالى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم: 17] أي المغرب والعشاء والفجر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم: 18] عشيا أي: العصر، وحين تظهرون أي: الظهر، وغيرها من الآيات.
* وأما السنة : ففي الحديث أن جبريل أم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، والحديث في المسند وبعض السنن.
وقالوا في تفصيله: إن جبريل أمه الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.
وأمه العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه.
وأمه المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق.
وأمه العشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه وأمه الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الإشراق، وقال: الصلاة بين هذين .