من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193246 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الدين

ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له: فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.
ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.



زكاة الدين
قوله: (ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له: فملا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة):
قسم العلماء الدين إلى قسمين:
الأول: دين على مليء: بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فتركه عند هذا الرجل واعتبره كأمانة؛ سواء كان المدين يتجر به أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه، فهذا يجب عليه أن يزكيه لكل عام؛ لأنه قادر على أخذه، فيعتبر كأنه وديعة، فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف.
الثاني: دين على مماطل أو على معسر: فمثل هذا لا يزكيه؛ لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلا له في ذمة رجل معسر أو مماطل خمسة آلاف وبقيت عشرين سنة كل سنة يخرج زكاتها من الألف ربع عشرها -خمسة وعشرون- فإنها تفنى شيئا فشيئا؛ فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل أو معسر.
والمماطل: هو الذي عنده مال لكنه لا يوفي، وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم مطله يعني: تأخيره للوفاء ظلم.
أما المعسر : فهو الفقير الذي ليس عنده شيء، وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] فإذا كان معسرا، أي: ليس عمده وفاء فلا زكاة في الدين.
أما إذا أوفاه فقيل: إنه يستقبل به حولا، والقول الآخر وهو الأقرب: إنه يزكيه عن سنة واحدة ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين.
مسألة:
تسال بعض النساء التي قد تترك صداقها في ذمة زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة، وهو الصداق الذي يسمى مؤخرا تتركه؛ لأنها ليست بحاجته، والزوج ينفق منه ويكتبه في ذمته، وقد يكون قادرا على الوفاء ولكنها ليست بحاجته، فإذا أدخله في ماله فإنه يزكيه كزكاة ماله ويكتب لها رأس المال فإذا طلبته أعطاها رأس المال بدون نقصان، ولا يلزمها إخراج زكاة مالها وهو عنده وهي لا تنتفع به؛ لأنه أدخله مع ماله وزكاه مع جملة ماله.
قوله: (ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه):
لعله يريد بالمال هنا المواشي أو الثمار والحبوب ونحوها، أي: إن الزكاة تكون من الوسط، وقد تقدم في حديث أنس قوله: ولا يخرج في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ؛ لأن فيها ظلما للمساكين، فإذا أخرج الهرمة، وسقط المال، والدون منه، فإن فيه ضرر على الفقراء؛ لأنه ما أعطاهم شيئا ينتفعون به، وكذلك لا يخرجون من خيار أموالهم إلا إذا اختار الذين عليهم الزكاة ذلك؛ فلا يجوز للعمال أن يأخذوا من خيار المال ونفائسه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فوله: كرائم أموالهم يعني: نفائسها، فلا يأخذ الشاة اللبون أو مثلا الشاة السمينة ونحوها، أو بنت لبون سحينة من خيار المال ومن نفائسه، ولا يأخذ الهزيلة والضعيفة والمريضة وما أشبهها، لا من الخيار، ولا من الأدون؛ بل من الوسط.
وكذلك يقال في الثمار، مثل: التمور، منها: ما هو خيار، قيمة الكيلو عشرون ريالا أو ثلاثون كالسكري، ومنها: ما هو دنيء، قيمة الكيلو نصف ريال أو قريب منه، ومنها: ما هو وسط، قيمة الكيلو خمسة ريالات أو ثلاثة ريالات أو نحو ذلك وهو الغالب، فيأخذ من الوسط أي تدفع الزكاة من الوسط، لا من الخيار الذي يضر المالك، ولا من الأدون الذي يضر الفقراء، فإن اختار صاحب المال وأخرج من خياره فله ذلك وله أجر الزيادة.

line-bottom