إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
228984 مشاهدة print word pdf
line-top
من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت

ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي: تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43] .
وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم رواه مسلم .
وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم . رواه النسائي والترمذي وصححه .



خامسا: مس المرأة بشهوة :
قوله: (ومس المرأة بشهوة):
وذلك لأنه يثير الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة.
سادسا: مس الفرج:
قوله: (ومس الفرج):
والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده بطنها أو ظهرها.
سابعا: تغسيل الميت:
قوله: (وتغسيل الميت):
قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر و ابن عباس وفيه آثار عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و البيهقي ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي رقم (158- 160).

وقد ورد حديث صحيح عند أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وحمل على أن الاغتسال للاستحباب،
وأن الحمل يراد به الاحتضان لا حمله على السرير.
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ورواه البيهقي موقوفا وضعف رفعه.
ثم المراد بمن غسله من يباشر دلكه وتقليبه دون من يصب الماء عليه، وكذا لو غسل بعضه أو غسله في قميصه وقد خالف في أصل ذلك بعض الفقهاء ومنهم الموفق ابن قدامة وغيره والله أعلم.
ثامنا: الردة:
قوله: (والردة، وهي: تحبط الأعمال كلها):
اختصت الردة بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة: 5] وقوله: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65]
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ [البقرة: 217] .
قوله: (لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم... إلخ):
أورد المؤلف هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض، وقد أشرنا إليها في مواضعها.

line-bottom