إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
228973 مشاهدة print word pdf
line-top
من نواقض الوضوء الدم الكثير ونحوه

والدم الكثير ونحوه،


ثانيا: الخارج من البدن إذا كان نجسا
ثانيا: (والدم الكثير ونحوه):
الخارج من البدن، إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون طاهرا.
فإذا كان الخارج من البدن نجسا: كالدم، فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج مستقذر؛ ولأنه ورد فيه حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج فدل على أن من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لأن الرعاف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، وهذا الحديث مذكور في مشكاة المصابيح وصححه الألباني في تعليقه عليها.
فالدم، وكذلك الصديد والقيح إذا كان كثيرا، تنقض الوضوء ويعفى في ذلك عن اليسير.

أما إذا كان الخارج من البدن طاهرا: كالعرق والدموع، وما يخرج من الأنف كالمخاط، ومن الفم كالنخام فهذا لا ينقض الوضوء.

line-bottom