اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
226592 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي تفطر

ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب، أو قيء عمدا، أو حجامة.
أو إمناء بمباشرة.


الأشياء التي تفطر:
قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط):
أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض أونحو ذلك، فعليه القضاء فقط.
أولا: الأكل والشرب:
قوله: (إذا كان فطره بأكل أو شرب):
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب كبير، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
ثانيا: تعمد القيء:
قوله: (أو قيء عمدا):
فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهريا فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي.
ثالثا: الحجامة:
قوله: (أو حجامة):
اختار المؤلف أن الحجامة تفطر ؛ لحديث: أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولوكانت الطرق لا تخلو
من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، وأما الأحاديث التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم
وهو صائم واحتجم وهو محرم فقد طعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، أي: في زيادة قوله: وهو صائم، وقال: إن أصحاب ابن عباس اقتصروا على قوله: وهو محرم ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا: إن له عذرا أنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه لم يحرم في البلد، فدل على أنه كان مسافرا.
فالحاصل أن في المسأله خلافا طويلا، وفيها مناقشة كثيرة، فالإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، والأئمة الثلاثة فقالوا: لا يفطران، ولكل اجتهاده.
رابعا: الإمناء بمباشرة:
قوله: (أو إمناء بمباشرة):
أي: ومن الأشياء التي تفطر: الإمناء بمباشرة فإذا باشر أو قبل فأمنى فإنه يمسك بقية يومه ويقضي.

line-bottom