الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
141456 مشاهدة
الأشياء التي تفطر

ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب، أو قيء عمدا، أو حجامة.
أو إمناء بمباشرة.


الأشياء التي تفطر:
قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط):
أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض أونحو ذلك، فعليه القضاء فقط.
أولا: الأكل والشرب:
قوله: (إذا كان فطره بأكل أو شرب):
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب كبير، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
ثانيا: تعمد القيء:
قوله: (أو قيء عمدا):
فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهريا فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي.
ثالثا: الحجامة:
قوله: (أو حجامة):
اختار المؤلف أن الحجامة تفطر ؛ لحديث: أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولوكانت الطرق لا تخلو
من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، وأما الأحاديث التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم
وهو صائم واحتجم وهو محرم فقد طعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، أي: في زيادة قوله: وهو صائم، وقال: إن أصحاب ابن عباس اقتصروا على قوله: وهو محرم ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا: إن له عذرا أنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه لم يحرم في البلد، فدل على أنه كان مسافرا.
فالحاصل أن في المسأله خلافا طويلا، وفيها مناقشة كثيرة، فالإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، والأئمة الثلاثة فقالوا: لا يفطران، ولكل اجتهاده.
رابعا: الإمناء بمباشرة:
قوله: (أو إمناء بمباشرة):
أي: ومن الأشياء التي تفطر: الإمناء بمباشرة فإذا باشر أو قبل فأمنى فإنه يمسك بقية يومه ويقضي.