عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158222 مشاهدة
التمتع

فالتمتع هو: إن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم أن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.



أولا: التمتع:
قوله: (فالتمتع هو: إن يحرم بالعمرة في أشهر الحج... إلخ):
صفة التمتع إن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم أن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، هذه صفة التمتع، فلا بد من شروط:
الشرط الأول : أن تكون عمرته في أشهر الحج: وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإن كانت عمرته في رمضان فلا يسمى متمتعا.
الشرط الثاني : أن يحج في ذلك العام: فلو اعتمر- مثلا- في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ولكنه لم يتيسر له الحج أو مسعه مانع فلا دم عليه، ولا يسمى متمتعا.
الشرط الثالث : ألا يسافر بين العمرة والحج مسافة طويلة: أي: سفر قصر، فلو أنه اعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى أهله في الرياض- مثلا- أو إلى إحدى القرى البعيدة، ثم رجع إلى مكة قرب الحج وأحرم بالحج؛ فلا يسمى متمتعا.
الشرط الرابع : ألا يكون من أهل مكة: ولو اعتمر في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196] .
هذه هي شروط وجوب الدم، فإذا تمت الشروط فهو متمتع وعليه دم.
وإذا قلت: لماذا سمي متمتعا ؟
نقول: التمتع في اللغة : هو الانتفاع، فسمي متمتعا؛ لأنه انتفع، أما سبب انتفاعه فهو حصوله على نسكين في سفر واحد، حيث سقط عنه أحد السفرين، فالأصل أن يسافر للعمرة سفرا مستقلا، ثم يسافر للحج سفرا مستقلا، فإذا جمع بينهما في سفر، فقد سقط عنه أحد السفرين، وحيث أنه حصل له في سفر واحد الحج والعمرة جميعا، وأراح نفسه من التكلف ومن المشقة ومن النفقة الأخرى وما أشبه ذلك، كان من تكملة ذلك أن يذبح ذلك الهدي، فيذبحه تكملة لنسكه.
فلأجل ذلك إذا سافر للحج سفرا، وللعمرة سفرا؛ ولو في أشهر الحج، لم يحصل له الانتفاع الذي هو التمتع، فحسقط عنه الدم، ويكون أجره أعظم؛ وذلك لأن الأجر على قدر التعب والمشقة والمؤونة.
كثير من الناس يختار التمتع، فيختار هذه الصفة، مع أن السفر مرتين: مرة للحج ومرة للعمرة أفضل، ولكن لما سمع أن أفضل الأنساك التمتع ظن أنه أفضل مطلقا.