تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158187 مشاهدة
ما يستحب لمن أتى الجمعة

ويستحب لمن أتى الجمعة أن: يغتسل، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر إليها.


قوله: ( ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل... إلخ):
قد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه واجب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولقوله: من أتى الجمعة فليغتسل .
وفي الغسل ثلاثة أقوال: قول متشدد، وقول متساهل، وقول متوسط.
فالقول المتشدد: للذين أوجبوه واستدلوا بهذه الأحاديث.
والقول المتساهل: للذين قالوا: كله سواء؛ الغسل وتركه، وقد يستدلون بحديث سمرة ولفظه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل .
والذين توسطوا قالوا: يجب في حال دون حال، ونظروا إلى الحكمة، وهي ما في حديث عائشة ؛ حيث ذكرت أن الكثير من المصلين كانوا يأتون إلى صلاة الجمعة بثياب دنسة وهم أهل عمل وأبدانهم متسخة وثيابهم متسخة، فإذا صفوا في جانب بعضهم تأذى البعض من الرائحة والوسخ.
وكان المسجد أيضا مظلما وليس فيه نوافذ، وليس فيه مكيفات، وليس فيه هواء، فيشتد الحر وينزل العرق فتتسخ الأبدان وتتسخ الثياب، ويؤذون من إلى جانبهم، فلما اشتكى كثير منهم، وقالوا: نتأذى من هؤلاء العمال؛ لأن أكثر أهل المدينة أهل عمل، إما عمل في حرفهم، وإما عمل في تجاراتهم، وأكثرهم فقراء ليس عنده إلا الثوب الذي على جسده، وقد يبقى الثوب عليه نصف سنة، وقد لا يغسله إلا في الشهر مرة أو في الشهرين، فيتسخ.
فلأجل ذلك أمروا بأن يغتسلوا في يوم الجمعة حتى يذهب شيء من الوسخ الذي على الأبدان، وأمروا بأن يتطيبوا حتى يكون ذلك الطيب مخففا للروائح، وأمروا بأن يلبسوا أحسن الثياب حتى يكون ذلك مخففا لزوال الأوساخ التي تكون عليها، وأمروا بالتبكير، أي: يذهبوا مبكرين.