قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210383 مشاهدة print word pdf
line-top
كيفية توزيع الهدي

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
ودم النسك - كالمتعة والقرآن- والهدي، المستحب: أن يأكل منه ويهدي ويتصدق.


قوله: (وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي):
لقوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] فإذا لزمه ذبيحة فإنها تذبح وتطعم لمساكين الحرم سواء الآفاقي الذي قدم وسكن مكة أو الذي من أهلها، وهو خاص بالمساكين؛ لقوله تعالى: كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ مع قوله: بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] ولا يأكل من تلك الفدية، وكذلك فدية جزاء الصيد لمساكين الحرم أيضا، وكذلك فدية الإحصار: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] وهو: الذي يمنع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح ما استيسر من الهدي، وكذلك من وجب عليه دم؛ لكونه لم يتمكن من إتمام نسكه، فعليه أن يذبح ويفرقه على مساكين الحرم.
قوله: (ويجزئ الصوم بكل مكان):
أي: يصح الصيام في كل مكان؛ لأنه لا يتعدى.
قوله: (ودم النسك- كالمتعة والقرآن... إلخ):
أي: يستحب له أن يأكل من دم القران والتمتع، وكذلك الهدي المطلق؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 28] .

line-bottom