اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
142717 مشاهدة
الإنصات في حالة الخطبة

وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت .


قوله: (وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة... إلخ):
أمروا في حالة الخطبة بالإنصات ، ففي الحديث: إذا قلت لصاحبك: انصت يوم الجمعة والإمام يخطب: فقد لغوت وورد في الحديث: من مس الحصا فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له أي: في حال الخطبة مأمور أن تسكت وتنصت وتستمع حتى لو رأيت إنسانا يتكلم وقلت: أنصت فقد لغوت، إنما الواجب عليك أن تشير إليه إشارة خفيفة، ومس الحصا، يعني: تسوية الأرض؛ لأن الأرض التي كانوا يصلون عليها كان بها حصباء، فتسويتها لا تجوز في حال الخطبة؛ بل يسويها قبل ابتداء الخطبة أو نحو ذلك.