إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202369 مشاهدة print word pdf
line-top
تيقن الطهارة والشك في الحدث

فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه .



قوله: (فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو... إلخ):
إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؛ نقول: الأصل أنه طهور؛ لأن النجاسة عارضة فيبقى على الأصل، وإذا شك في ثوب هل هو نجس أم طاهر؛ نقول: الأصل الطهارة، وإذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أم نجسة؛ فالأصل الطهارة.
كذلك إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، كأن يتيقن شخص أنه على طهر ثم تردد هل هو أحدث أم لا ؛ نقول: الأصل الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهو دليل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتغير دلك الأصل، فإذا كنت على طهور فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت.

وهنا مسألة:
يعرض لكثير من الناس قرقرة في البطن، وهي حركة تسمى القراقر، فهذه الحركة لا يلتفت إليها، بلى يبني على بقاء الطهارة، فإذا خيل إليه أنه أحدث فلا يلتفت إلى ذلك، كما ورد أيضا حديث: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وللحاكم عن أبي سعيد مرفوغا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت أي: ليقل في نفسه. كما عند ابن حبان ذكره في البلوغ.
انتهى ما يتعلق بالمياه.

line-bottom