اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158257 مشاهدة
الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة

وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن
تزول. والله أعلم.


الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة:
قوله: (أوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى ان ترتفع الشمس... إلخ):
أوقات النهي هي الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة وكلمة المطلقة تخرج ذوات الأسباب، أي كالصلوات المقيدة فتفعل في هذه الأوقات، فمثلا قضاء الفوائت تصلى في كل وقت، وفي الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولو في وقت نهي، كذلك إعادة الصلاة، ففي الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر الرجلين بقوله: ما لكما لم تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا، قال: فإذا صليتما وأتيتما ونحن نصلي فصليا معنا، تكن لكما نافلة مع أنهما قد صليا الفجر، فسمح لهما بالصلاة معهم واعتبرها نافلة، مع أنها في حقهم وقت نهي.
كذلك صلاة الجنازة تصلى في كل وقت؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود؛ ولأنه- كما في الحديث: لا ينبغي لجنازة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله كما سيأتي في الجنائز.
واختلف في بعض الصلوات كركعتي الطواف، فجاء عن عمر و ابن عمر و ابن الزبير أنهم لا يصلونها في وقت النهي فإن طافوا وقت نهي أخروا صلاة الركعتين حتى تطلع الشمس وتنتشر كما. فعل عمر ولكن الجمهور على أنها تصلى ولو في وقت نهي لعموم الأممر في قوله: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة .
أما تحية المسجد فقد كثر الخلاف حولها وطال، حتى ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن كثيرا من العلماء ينهون عن دخول المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، لأنك إن دخلت فجلست بدون صلاة خالفت قوله: فلا يجلس حتى يصلي وإن صليت خالفت قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فينهون عن الدخول في هذين الوقتين لاختلاف الحديثين.
وبعضهم يقول: يصلي في الأوقات المتسعة؛ لأن وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر وقت موسع ووقت مضيق، فيصلي تحية المسجد وسنة الوضوء في الوقت الموسع بعد العصر إلى قرب الغروب أو بعد الفجر إلى قرب الطلوع، أما إذا تضيفت الشمس للغروب فلا يصلي تحية المسجد ولا غيرها؛ لورود النهي، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: تلك صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وهذا القول كأنه قول متوسط، وهو أنك تصليها في الوقت الموسع دون المضيق، فإذا دخلت قرب الغروب أو قرب الطلوع فلا تصل حتى يخرج وقت النهي، وكذلك قبيل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.