اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158205 مشاهدة
مدة المسح على الخفين

إن شاء: يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة.



قوله: (إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهـارة):
التوقيت ثابت يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر إذا كان معه ماء ليتوضأ، وشروط ذلك: أن يلبسهما على طهارة، أي: بعدما تتم الطهارة.

مسألة: متى تبدأ مدة المسح على الخفين ؟ .
الجواب: أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس، ولا يحتسب بالمسح قبل اللبس؛ فمثلا: لو لبسهما متطهرا وقت الظهر، ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء في نصف الليل، ابتدأت المدة من الحدث الذي هو نصف الليل من القابلة، ولا يحتسب بنصف النهار قبل الحدث، وهو قول الشافعي. قال النووي في شرح مسلم (1\ 176): ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لها من حين المسح. أ هـ.
وقال صاحب الشرح الكبير على المقنع (1\ 400): ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ثم ذكر الرواية الثانية، ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. أهـ.
وهكذا علل الزركشي في شرح الخرقي (1\ 388)، واستدل أيضا بقول صفوان أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك، وفيه بحث. أهـ.
وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب، وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- يمسح المسافر ثلاثا ولو كان أوله
الحدث، لم يتصور ذلك، إذ الحدث لا بد أن يسبقه المسح، وهو محمول على وقت جواز المسح، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، بأن يؤخر الظهر، فيصليها بعد الحدث، ثم في الثاني يصليها في أول وقتها قبل تمام المدة، والله أعلم.
مسألة: هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات ؟
الجواب: تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة، للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث على القول المشهور وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول حدث على القول المشهور، أو بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب الإنصاف (1\ 403)، قال ابن قدامة في الشرح الكبير (1\ 401): أما تقديره بخمس صلوات، فلا يصح؛ لكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قدره بالوقت دون الفعل. وقال صاحب الإنصاف (1\ 403): يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر، ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة، فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة، كما قلنا في المقيم اهـ.
مسألة: لو غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف أو الجورب فيها قبل أن يغسل الرجل اليسرى، فهل يمسح أم لا؟
الجواب: فيه خلاف، والاحتياط أن لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، حتى يكون لبسه بعد كمال الطهارة.