(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
212014 مشاهدة print word pdf
line-top
قضاء الفوائت

ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا.


قوله: (ومن فاته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا):
من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها ولا يجوز تأخيرها، بل يبادر بقضائها، فقضاء الفوائت على الفور، فإذا فاتته -مثلا- لإغماء، أو فاتته لنوم، كأن نام عن ثلاث أو أربع صلوات، فإنه يبادر بقضائها، أو فاتته لتفريط أو في مرض أو نحوه بادر بقضائها.
ثم يقضيها مرتبه، فإذا نام- مثلا- قبل الظهر ولم يستيقظ إلا في آخر الليل فاتته أربع صلوات فيقضيها مرتبة، فيبدأ بالظهر أربعا، ثم يقضي بعدها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، لكن لو خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر فعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي ما بقي، فلو أنه- مثلا- لم يستيقظ إلا بعدما طلع الفجر، فصلى الظهر والعصر، فخاف أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر، حتى تؤدى في وقتها، ثم بعدها يقضي المغرب والعشاء ولو بعد طلوع الشمس.

line-bottom