اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193215 مشاهدة print word pdf
line-top
الأعيان النجسة

والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق؛ فإنه طاهر.
ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله.
والسباع كلها نجسة.
وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي،


قوله: (والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى... إلخ):
تارة يكون المتنجس طرأت عليه النجاسة فهذا يغسل حتى تزول النجاسة الطارئة، كالبقعة التي تنجست فإذا غسلت طهرت، وتارة يكون المتنجس من الأعيان النجسة وهذه لا تطهر بالغسل، فالميتة والكلب والسباع إذا غسلهم لم يطهروا؛ وما ذاك إلا لأن نجاستهم عينية، ومن الأنجاس العينية: البول والغائط والدم، فهذه نجسة؛ لأنها مستقذرة مستقبحة تنفر النفس منها وتستقبحها، فإذا وقعت على ثوب أو نحوه فإنها تغسل حتى يزول أثرها.
ويعفى في الدم عن اليسير كنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط متفرقة على الثوب، لأن هذا مما تعم به البلوى، وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة فلم يقطعوا الصلاة ولم يعيدوها.
قوله: (ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول،... إلخ):
الدم المسفوح من الحيوان نجس؛ لأن الله حرمه في قوله: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام: 145] الدم السائل من الحيوان حتى لو كان مأكولا، فإذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فإن هذا الدم نجس، أما الدم الذي يبقى في العروق فإنه يعفى عنه؛ ولا يسمى مسفوحا؛ لأنه قد يتجمد في عروق الذبيحة دم فيؤكل تبع اللحم.
قوله: ( ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة):
أي: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل كأرواث الحمير
والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل؛ كالقطط والسنانير والثعالب فهذه كلها حرام، ونجس أبوالها وأرواثها.
والسباع كلها نجسة مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة.
قوله: (وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي... إلخ):
أي: من النجاسات الميتات كميتة بهيمة الأنعام، فإذا ماتت شاة فإنها تكون محرمة ونجسة، أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن لا ينجس أي: حيا ولا ميتا.

line-bottom