اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
137536 مشاهدة
شروط الحج

والاستطاعة: أعظم شروطه، وهي: ملك الزاد والراحلة، بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.


قوله: (والاستطاعة: أعظم شروطه، وهي: ملك الزاد والراحلة، بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية):
فسرت الاستطاعة بأن يملك زادا وراحلة بعد حوائجه الأصلية وضرورات الإنسان، والزاد هو: الذي يبلغه ذهابا وإيابا، أي: النفقة، و الراحلة هى: التي يركبها وتؤديه ذهابا وإيابا، أو يجد أجرة يستأجر بها ما يركب به.
كان السفر قديما على الإبل؛ لأنها هي التي تحمل الأثقال: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ [النحل: 7] فكان من وجد راحلة من الإبل التي تحمل مثله زائدة على حوائجه الأصلية، فإنه يلزمه الحج.
أما في هذه الأزمنة فوجدت هذه المراكب الجديدة التي يسرها الله، المراكب الجوية: الطائرات، والمراكب البرية: السيارات، والمراكب البحرية: الباخرات، وهذه سهلت على الناس؛ فلذلك أصبحت المؤونة أقل، والصعوبة أسهل مما كان عليه في الزمان الماضي؛ لذلك يقال: إن الحج تيسر، ولم يعد صعبا كما أخبر الله بذلك في قوله: لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ [النحل: 7] .
والحاصل أنهم اشترطوا للحج ستة شروط
الأول: الإسلام: فلا يجب على الكافر، الثاني: البلوغ : فلا يجب على الصغير، الثالث: الحرية : فلا يجب على المملوك؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، الرابع: الاستطاعة : التي هي القدرة على الوصول، الخامس: الأمن أي: أمن الطريق؛ لأنه إذا كان مخوفا، كأن يكون فيه قطاع طرق مثلا فإنه يصعب عليه أن يسلكه، السادس: خاص بالمرأة وهو: وجود محرم
فإذا تمت الشروط وجب الحج.
مسألة:
هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟
ذهبت الشافعية إلى أنه على التراخي، واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- آخره إلى سنة عشر، ولو كان على الفور لم يؤخر، والجمهور على أنه يحب على الفور واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا الحج- أي: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له .
وأجابوا عن تأخره -صلى الله عليه وسلم- عن الحج أنه كان لعذر، فالسنة التي حصل فيها فتح مكة كان منشغلا بالجهاد وبالحصار وبقسم الغنائم، وكذلك لا زال أهل الجاهلية يحجون والمشركون كثير، أما سنة تسع فكان المشركون يحجون فيها ويفعلون في الحج عادات أهل الشرك، فأراد أن يطهر البيت قبل أن يحج فأرسل أبا بكر حاجا ومعه بعض الصحابة، وأمرهم أن ينادوا: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف في البيت عريان، فلما كانت السنة العاشرة وكانت البلاد قد أمنت، وكان المسلمون قد عرفوا حرمة البيت، حج في تلك السنة، وبين للناس مناسكهم، وسميت حجة الوداع؛ لأنه ودع الناس فيها.