عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
229028 مشاهدة print word pdf
line-top
مواضع الصلاة

وتصح الصلاة في كل موضع، إلا: في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل.
وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام .



مواضع الصلاة
قوله: (وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس... إلخ):
أي: تصح الصلاة في كل مكان، وفي جميع بقاع الأرض، إلا في الأماكن النجسة التي عليها أثر النجاسة، أو ما استثني في الحديث الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة . فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها.
* أما المجزرة والمزبلة : فإنها مظنة النجاسة.
* وأما المقبرة : مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
* وأما الحمام : لأنه محل كشف العورة ومحل الماء النجاسات.
* وأما أعطان الإبل : قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان.
* وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة.
والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح.
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه.

line-bottom