اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
137146 مشاهدة
متابعة الإمام

وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد أي: لا تسبقوه بالركوع.
ثم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين .


قوله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا... إلخ):
أي: لا تخالفوا الإمام لا في أقواله ولا في أفعاله فإذا كبر فكبروا، أي: لا تسبقوه بالتكبير، فمن كبر للتحريمة قبل الإمام لم تنعقد صلاته.
وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، أي: لا تسبقوه بالركوع.
وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، أي: بعد أن تسمعوه قال: سمع الله لمن حمده، فعليكم أن تقولوا: ربنا ولك الحمد، يعني: لا تقولوا قبل قوله، وهذا دليل على أن المأمومين لا يقولون: سمع الله لمن حمده.
فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أي: لا يجوز لهم أن يسابقوه في السجود، بل يتابعونه، وقد ثبت في أحاديث عن بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد وهم قيام ويضع وجهه على الأرض ثم يتبعونه .
فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وقد روي هذا في عدة أحاديث: منها: حديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف، ومنها: حديث عائشة ومنها: حديث جابر بلفظ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ولكن ذهب بعض العلماء كالبخاري إلى أنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون قياما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في آخر حياته وهو جالس، وأبو بكر إلى جانبه قائم والناس قيام، وقال: هذا آخر الأمرين، وإنما يعمل بالأخير من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام.
وفي مذهب أحمد رواية: أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل أتموا خلفه قياما وجوبا، وإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا استحب لهم أن يصلوا خلفه قعودا، ولو كانوا قادرين على القيام، عملا بهذه الأحاديث كقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا .