اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
212092 مشاهدة print word pdf
line-top
تبييت النية لصيام الفرض

ويجب تبييت النية لصيام الفرض،


قوله: (ويجب تبييت النية لصيام الفرض ):
فقد ورد حديث عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له .
والصحيح أنه يكفي أن يقوم للسحور، فقيامه للسحور نية، وقيل أيضا: يكفي لرمضان نية واحدة؛ لأن المسلم ما دام مقيما وسليما فإنه لا يظن به أن يترك الصوم، فهو قد نوى، ولو لم يقل: إني نويت، فيكفي أنه عازم على الصيام.
وأنت في رمضان لو جاءك إنسان يعرف أنك مقيم، وأنك بالغ عاقل قادر، وقال لك: أتصوم غدا؟ استنكرت ذلك، لأنه يشك في صومك وأنت مسلم بالغ عاقل؛ وهل أحد يفطر في رمضان بلا عذر؟! فهذا دليل على أن الإنسان قد عزم على الصيام، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بالنية، ولا حاجة إلى أن يقول: نويت أن أصوم غدا، بل يكفي عزمه وتصميمه على الصوم، وعزمه على أن لا يفطر.
ويمكن أن يتصور هذا في بعض الصور: فمثلا إنسان عزم على أن يسافر غدأ، وأنه سوف يفطر، فهو قد عزم في الليل، وجمع زاده ومتاعه، ولما أصبح لم يتيسر له السفر، ففي هذه الحال قد مضى عليه جزء من نهاره وهو لم ينو الصيام، فنقول له: أمسك، ولكن اقض هذا اليوم؛ لأنك أصبحت مفطرا.
أما لو عزمت على الصوم، وقلت: سوف أصوم غدا، وإن تيسر لي أني أسافر أفطرت بعدما أفارق البلد، ففي هذه الحال يجوز لك الفطر، ويجوز لك إتمام الصوم، وذلك لأنه لا بد لصوم الفريضة من نية أول النهار إلى آخره، بخلاف النفل.

line-bottom