الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158292 مشاهدة
زيارة القبور


وقال: (زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة) رواه مسلم .


زيارة القبور:
قوله: (وقال: زوروا القبور؛ فإنها تذكر بالآخرة):
كذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بزيارة القبور، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة . وكان قد نهاهم عن زيارة القبور لما كانوا حديثي عهد بالشرك والكفر مخافة الفتنة والغلو في القبور، ثم رخص لهم بعد ذلك في زيارة القبور لأمرين: لأنها تذكر بالآخرة، ولأنهم ينفعون الأموات المسلمين بدعائهم لهم وترحمهم عليهم.
واستثنى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ذلك النساء، فإنهن لا يزرن القبور، فالنهي عام، ثم ورد التخصيص بالرجال ونهى النساء عن ذلك، فقال: لعن الله زوارات القبور، والمتخدين عليها المساجد والسرج وقد خص النساء؛ لأن المرأة ضعيفة عندما تزور القبر فقد لا تتحمل، وقد تصيح أو تنوح أو تتذكر قريبها أو نحو ذلك، وقد روي أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نسوة متوجهات إلى القبر لتشييع ميت، فقال لهن: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء، وتؤذين الأموات فأمرهن بالرجوع قبل أن يصلن إلى القبور.
وروى أبو داود والترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع، فسألها: أين ذهبت؟ فقالت: إلى أهل الميت ذلك أعزيهم بميتهم، فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك، فقال: لو بلغت معهم الكدى، ما رأيت الجنة، حتى يراها جد أبيك هكذا في سنن النسائي، فيفيد أن الإذن خاص بالرجال.
وزيارة القبور قيل: أنها تستحسن كل أسبوع أو كل شهر، وبعضهم يقول: كلما أحس في قلبه بالقسوة زارها؛ حتى يجدد العهد بالأموات، وحتى يلين قلبه، وحتى يدعو لهم، وليس لذلك حد محدود ولا يوم محدد.