إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158190 مشاهدة
ما يحرم بالحدث الأصغر

ومن عليه حدث أصغر: لم يحل له: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف.



قوله: (ومن عليه حدث أصغر لم يحل له: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت... إلخ):
الحدث الأصغر : يمنع هذه الثلاث: يمنع الصلاة فرضها ونفلها، ويمنع الطواف بالبيت؛ سواء أكان نفلا أو فريضة، ويمنع مس المصحف. هذا هو الصحيح، واستدلاله على مس المصحف بقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79] فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه يستدل به على ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكر بعده التنزيل فقال: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة: 80] فدل على أن هذا التنزيل هو الذي يجب أن لا يمسه إلا المطهرون، والمسألة فيها خلاف ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يمسه إلا طاهر.
والطواف أيضا فيه خلاف، ولكنه ليس بالمشهور، والصحيح أنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر، فهذه الثلاثة: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، يتجنبها من عليه حدث أكبر أو حدث أصغر.