شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202346 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحدث الأصغر

ومن عليه حدث أصغر: لم يحل له: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف.



قوله: (ومن عليه حدث أصغر لم يحل له: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت... إلخ):
الحدث الأصغر : يمنع هذه الثلاث: يمنع الصلاة فرضها ونفلها، ويمنع الطواف بالبيت؛ سواء أكان نفلا أو فريضة، ويمنع مس المصحف. هذا هو الصحيح، واستدلاله على مس المصحف بقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79] فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه يستدل به على ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكر بعده التنزيل فقال: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة: 80] فدل على أن هذا التنزيل هو الذي يجب أن لا يمسه إلا المطهرون، والمسألة فيها خلاف ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يمسه إلا طاهر.
والطواف أيضا فيه خلاف، ولكنه ليس بالمشهور، والصحيح أنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر، فهذه الثلاثة: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، يتجنبها من عليه حدث أكبر أو حدث أصغر.

line-bottom