إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
228921 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحدث الأصغر

ومن عليه حدث أصغر: لم يحل له: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف.



قوله: (ومن عليه حدث أصغر لم يحل له: أن يصلي، ولا أن يطوف بالبيت... إلخ):
الحدث الأصغر : يمنع هذه الثلاث: يمنع الصلاة فرضها ونفلها، ويمنع الطواف بالبيت؛ سواء أكان نفلا أو فريضة، ويمنع مس المصحف. هذا هو الصحيح، واستدلاله على مس المصحف بقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79] فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه يستدل به على ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكر بعده التنزيل فقال: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة: 80] فدل على أن هذا التنزيل هو الذي يجب أن لا يمسه إلا المطهرون، والمسألة فيها خلاف ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يمسه إلا طاهر.
والطواف أيضا فيه خلاف، ولكنه ليس بالمشهور، والصحيح أنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر، فهذه الثلاثة: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، يتجنبها من عليه حدث أكبر أو حدث أصغر.

line-bottom