إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210078 مشاهدة print word pdf
line-top
من تجب عليه زكاة الفطر ومقدارها

وتجب: لنفسه، وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع.


قوله: ( وتجب: لنفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك... إلخ):
يعني: يجب عن كل من ينفق عليهم طوال رمضان حتى ولو متبرعا، فإذا أنفق على بعض جيرانه مثلا أو على بعض أصدقائه نفقة رمضان كلها أي سحورا وفطورا وعشاء، فإنه يخرج عنهم.
وكلمة (تلزمه تدل على أنها خاصة بمن تلزمه، وأما إذا تبرع فإنه لا يلزمه ذلك، ولكن يستحب له
ولا بد أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته، فإذا كان عنده قوت يوم العيد وليلته فقط وليس عليه فطرة؛ وذلك لأن الفطرة مواساة وهذا فقير، فإذا ملك صاعا وإذا على قوت يومه وليلته أخرجه.

قوله: (صاع من تمر أو شعير أو أقط أو... إلخ):
الفطرة صاع من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من بر، ويختار كثير من الصحابة التمر؛ لأنه أسهل تناولا، ثم البر؛ لأنه أغلى ثمنا وأنفع في ذلك الزمان، فالزبيب في هذه الأزمنة قد يكون أرفع قيمة، والأقط قد يكون أيضا أرفع، ولكنه قليل، وقليل أيضا من يقتاته، والشعير يجزئ، ولو كان لا تأكله في هذه الأزمنة إلا الدواب، فالأفضل فيها الأنفع.

line-bottom