الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202792 مشاهدة print word pdf
line-top
من تجب عليه زكاة الفطر ومقدارها

وتجب: لنفسه، وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع.


قوله: ( وتجب: لنفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك... إلخ):
يعني: يجب عن كل من ينفق عليهم طوال رمضان حتى ولو متبرعا، فإذا أنفق على بعض جيرانه مثلا أو على بعض أصدقائه نفقة رمضان كلها أي سحورا وفطورا وعشاء، فإنه يخرج عنهم.
وكلمة (تلزمه تدل على أنها خاصة بمن تلزمه، وأما إذا تبرع فإنه لا يلزمه ذلك، ولكن يستحب له
ولا بد أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته، فإذا كان عنده قوت يوم العيد وليلته فقط وليس عليه فطرة؛ وذلك لأن الفطرة مواساة وهذا فقير، فإذا ملك صاعا وإذا على قوت يومه وليلته أخرجه.

قوله: (صاع من تمر أو شعير أو أقط أو... إلخ):
الفطرة صاع من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من بر، ويختار كثير من الصحابة التمر؛ لأنه أسهل تناولا، ثم البر؛ لأنه أغلى ثمنا وأنفع في ذلك الزمان، فالزبيب في هذه الأزمنة قد يكون أرفع قيمة، والأقط قد يكون أيضا أرفع، ولكنه قليل، وقليل أيضا من يقتاته، والشعير يجزئ، ولو كان لا تأكله في هذه الأزمنة إلا الدواب، فالأفضل فيها الأنفع.

line-bottom