عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
210424 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام الخمسة

الأحكام الخمسة
الواجب: وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه.
والحرام: ضده.
والمكروه: وهو ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله.
والمسنون: ضده.
والمباح: وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.


قوله: (الأحكام الخمسة: الواجب : وهو... إلخ):
يتردد في أصول الفقه قولهم واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح، وهي مذكورة في أصول الفقه، وأراد المؤلف أن يعرفها هنا لكي يعرف القارئ ما تتضمن؛ لأنه يمر بنا: يجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويسن كذا، ويباح كذا وكذا، فأراد رحمه الله أن تعرف هذه الأصول الخمسة:
فالواجب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ومثال ذلك الصلاة، فيقال: إنها واجبة، فمن فعلها فله ثواب من الله، إذا حسنت نيته، ومن تركها فإنه يستحق العقوبة، وهكذا الطهارة والزكاة والصيام والحج، فهذه كلها واجبات، وهناك واجبات أخرى.
والحرام : ضده أي: ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، مثال ذلك: الربا، والزنا، والزمر، والغناء، والغيبة، والنميمة، وما أشبهها.
والمكروه : ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وكثيرا ما يمر بنا قولهم: يكره كذا، كقولهم في الصلاة: يكره رفع البصر إلى السماء ، ويكره الالتفات لغير حاجة ، ويكره تحديث النفس في الصلاة ، ويكره العبث القليل في الصلاة ، وهذه الأشياء إذا تركها فإنه يثاب.

والمسنون : ضده، ويعبر عنه بالمستحب، أي: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالذي يفعله احتسابا يثيبه الله؛ حيث إنه تقرب إليه بشيء محبوب، والذي يتركه لا تهاونا، بل يتركه لعدم القدرة، أو لعدم المناسبة لا يعاقب.
والمباح : هو الذي استوى فعله وتركه، ويأتينا أيضا في بعض المعاملات أنها مباحة، فمثلا يقال: يباح عد الآي في القراءة في الصلاة ، ويباح التسبيح بالمسبحة ، ويباح كذا وكذا.

line-bottom