إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
كتاب الطهارة
فصل
وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.
فمنها: الطهارة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا يقبل الله صلاة بغير طهور متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
قوله: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة... إلخ):
بدأ بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة التي هي الركن الثاني ، وبدأ العلماء بهذه الصلاة؛ لأنها أهم العبادات؛ ولأنها فرض عين؛ ولأنها عبادة بدنية؛ ولأنها حق الله على العباد في اليوم والليلة بعد توحيده.
وإذا قيل: لماذا بدءوا بالطهارة قبل الصلاة؟
فالجواب: أن الطهارة شرط للصلاة رأس> والشرط يتقدم على المشروط، فشروط الصلاة تأتي قبلها، فلأجل ذلك بدءوا بشروطها، ومن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها الحديث المتفق عليه حديث> رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
والأدلة على أن الطهارة شرط للصلاة كثيرة وهي مذكورة في بلوغ المرام:
فمنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (135) في الوضوء، ومسلم رقم (223) في الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.](/site/books.png)
ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه الترمذي رقم (3) في الطهارة، وابن ماجه رقم (275، 276) في الطهارة وسننها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (2 / 9). وانظر مواضعه في شرح الزركشي رقم (452).](/site/books.png)
قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر رأس> والنجاسة فلا صلاة له):
الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه .
فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه.
والحدث قسمان : أصغر وأكبر.
والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.
مسألة>