اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158341 مشاهدة
التيمم عند خوف الضرر أو عدم الماء

[باب: التيمم]
وهو النوع الثاني من الطهارة .
وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها:
لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله.



[باب: التيمم]
قوله: (وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها):
تقدم النوع الأول من الطهارة وهو الطهارة بالماء.
والتيمم هو : الطهارة بالتراب وهو بدل عن الطهارة بالماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهاره أو بعضها، إما لعدم الماء، أو لخوف ضرر باستعماله.
قوله: (لعدمه).
أي: لعدم الماء وفقده، أما مع وجوده فلا يجوز التيمم.
ولا بد من طلب الماء، فإذا تحقق أنه ليس معه ماء، فإنه يتيمم، وبعض العلماء يشترط طلب الماء، لا بد أن يطلبه ويفتش في رحله وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل الى التيمم، لأن الله تعالى يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة: 6] .
وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم كانوا يركبون على الإبل
يحملونه بالقرب وبالمزادات حرصا منهم على أن يكون وضوؤهم وصلاتهم كاملين لكن قد يضربون مفازات طويلة، فلا يستطيعون حمل الماء إلا بقدر شربهم وطعامهم؛ فلذلك أبيح لهم التيمم.
لكن في زماننا هذا حمل الماء سهل؛ لوجود السيارات، فنرى على الإنسان الذي يسافر أن يصطحب معه ماء في الأوعية المخصصة وما أشبهها؛ لكي يتيقن أنه قبلت صلاته.
وكثير من الناس يذهبون معهم بمياه ومع ذلك يتيممون، وهذا بلا شك خطأ، حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن الرياض أربعين أو ثمانين كيلو، ويبنون لهم خياما، ويكون معهم سيارات وربما يكون معهم براميل كبيره مليئة بالماء، أو سيارة كبيرة (وايت) مليئة بالماء، ومع هذا يتيممون، ولو بدا لأحدهم حاجة يسيرة كأن احتاج إلى ملح أو سكر أو شاي لأرسلوا سيارة في طلبها، فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارات تأتي لهم بالماء، مع توفره؟!! وقد يكون قريبا منهم أماكن أو مزارع فيها ماء، أو بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز.
قوله: (أو خوف ضرر باستعماله):
ومن أمثلة الضرر: المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات للوضوء مثلا، فله أن يتيمم، أو عليه ما يسمى بالمغذي فلا يستطيع أن يذهب للوضوء، أو عليه هذه الأجهزة التي تجعل في المستشفيات، ففي هذه الحال يعدل إلى التيمم.
وكذلك إذا كان عليه لصقات أو نحوه، وكانت هذه اللصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم.