عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
162977 مشاهدة
باب الحيض

[باب: الحيض]
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه، ولا قدره، ولا تكرره.


[باب: الحيض]
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة:... إلخ):
الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
وقوله: (بلا حد لسنه) أي: لا تحديد للعمر الذي تحيض فيه المرأة فبعضهم يقول: إنها تحيض إذا كانت أقل من تسع سنين، وبعضهم يقول: يمكن أن تحيض قبل أن تتم التاسعة، ولكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل تسع سنين، لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .
وقوله: (ولا قدره)، أي: أن بعضهم يحده، ويقول: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. والصحيح أنه قد يوجد حيض أقل من اليوم والليلة، وقد تحيض المرأة نصف يوم أو ثلث يوم ثم ينقطع، وقد يبقى الدم معها نصف شهر أو كثر، فما دام أنه دم الحيض المعتاد، فإنه يعتبر دما تترك له الصلاة.
وقوله: (ولا تكرره): فمثلا لو أتاها في الشهر مرتين اعتبر دم حيض، ولكن المعتاد أن أكثر النساء كل شهر مدتهن ستة أيام أو سبعة أيام، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرا، هذا هو الأغلب والأكثر، وإذا وجد أنها حاضت في الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك.