عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193571 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة دخول الوقت


كتاب الصلاة
تقدم أن الطهارة من شروطها.
ومن شروطها: دخول الوقت.
والأصل فيه: حديث جبريل: أنه أم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي .


كتاب الصلاة
قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها):
تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما:
الشرط الأول: الطهارة من الحدث.
الشرط الثاني: إزالة النجاسة.
ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت.
الشرط الثالث: دخول الوقت
قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت... إلخ):
فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانا محددا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء.
وقد دل على الوقت الكتاب والسنة:
* أما الكتاب : كقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ أي: الفجر والعصر وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114] أي: المغرب والعشاء، وكقوله تعالى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم: 17] أي المغرب والعشاء والفجر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم: 18] عشيا أي: العصر، وحين تظهرون أي: الظهر، وغيرها من الآيات.
* وأما السنة : ففي الحديث أن جبريل أم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، والحديث في المسند وبعض السنن.
وقالوا في تفصيله: إن جبريل أمه الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.
وأمه العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه.
وأمه المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق.
وأمه العشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه وأمه الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الإشراق، وقال: الصلاة بين هذين .

line-bottom