اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193382 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط صلاة الجمعة

كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها: فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان.



شروط صلاة الجمعة
قوله: (كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة):
قد ذكرنا أن الجماعة تلزم الرجال ولا تلزم النساء، وتلزم الصحيح ولا تلزم المريض، فمن لزمته الجماعة، أي: وجبت عليه الجماعة فإنه يلزمه أداء الجمعة إذا توفرت فيه بعض الشروط.
الشرط الأول: أن يكون مستوطنا:
قوله: (إذا كان مستوطنا ببناء):
فلا تلزم أهل البوادي الذين يحلون ويرتحلون أهل بيوت الشعر، وذلك لأنهم غير مستقرين، ولا تلزم المسافرين، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسافر أسفارا طويلة قد تستغرق شهرا أو أربعين يوما أو نحو ذلك، ولم يجمع.
الشرط الثاني: أداؤها في وقتها:
قوله: (فعلها في وقتها):
ووقتها مختلف فيه، فقيل: إنه من طلوع وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه، وهذا نقل عن بعض السلف، ولكن الجمهور على أن وقتها هو وقت الظهر، وقد يرخص في تقديمها قدرا قليلا، أي: يجوز تقديم الأذان، وتقديم الخطبة قبل الزوال، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة يتتبعون الفيء من التبكير.
الشرط الثالث: أن تكون بقرية:
قوله: (وأن تكون بقرية):
كما ذكرنا، أي: مستوطنين.
الشرط الرابع: أن يتقدمها خطبتان:
قوله: (وأن يتقدمها خطبتان):
يعني: يشترط أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح، وإذا تقدمها خطبة واحدة، لم تصح أيضا، وهكذا لو جعل الخطبتين بعد الصلاة لم تصح، فقد ثبت من فعله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدخل المسجد فيصعد المنبر،
فيسلم على الناس ثم يجلس فيؤذن المؤذن، ثم يقوم عليه السلام فيخطب خطبة ثم يجلس فيستريح بعدها قليلا، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى، ثم ينزل فيصلي بالناس، وقد واظب -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، فدل على أنه يشترط للجمعة خطبتان.
وأيضا يدل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب يوم الجمعة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب مثلما تفعلون اليوم . وورد مثل ذلك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه .
الشرط الخامس: الحرية:
وهذا الشرط عند بعضهم، وقالوا: العبد مشغول بخدمة سيده، والجمعة تحتاج إلى مسافة فتسقط الجمعة عن العبد، والصحيح أنها لا تسقط، وأما الحديث الذي ذكر في بلوغ المرام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة وعد منهم العبد والمريض والمسافر والمرأة، هذا الحديث لعله خاص بالعبد المنشغل والمسافة بعيدة، أما إذا كان قريبا فإنه يلزمه، والمؤلف يقول: من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، والعبد تلزمه الجماعة، فليزم من سيده أن يرخص له ويذهب لصلاة الجمعة.

line-bottom