(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
162911 مشاهدة
صفة تكفين الميت

والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة.


صفة تكفين الميت
قوله: (والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة):
الواجب في الكفن ثوب يستر جميع جسده، والثوب لفافة تستره من رأسه إلى قدميه، أي: يستر الرأس ويستر القدمين، هذا هو أقل شيء للرجل أو للمرأة.
* ولكن الأفضل للرجل ثلاثة أثواب وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته خرقة تمسك الحنوط الذي بين إليتيه شبيهة بالتبان، والتبان هو السراويل بلا أكمام، أي خرقة يضعها على إليتيه، وتكون مشقوقة الطرف ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضها في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته.
ثم توضع الخرقة الأولى ويوضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها، ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن، وطرفها الثاني على جنبه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.

ثم تعقد الخرق فوق ذلك، وتكون سبع خرق دقيقة، تربط إحداهما وراء قدميه، والأخرى وراء رأسه، والخمس في وسطه على صدره وعلى بطنه وعلى إليتيه وعلى فخذيه وعلى ساقيه، وهي معروفة عند المغسلين، ثم يعقدون أطرافها، وإذا وضع بالقبر تحل هذه العقد فقط، وتبقى الخرقة على حالتها؛ لأنه عادة ينتفخ فإذا حلت لم ترده، فهذا هو السبب.
* أما المرأة كونها تكفن في خمسة أثواب: الأول: إزار كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني: قميص، أي: خرقة يشق وسطها عند الرأس ويجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا وتكون ساترة للرقبة إلى القدمين، والثالث: خمار يلف به الرأس، والرابع والخامس: لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى.
هذا هو الكفن، ويستثنى المحرم فلا يغطى رأسه، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها، هكذا نص الفقهاء، وبعضهم قال: ما دام أنها ستقدم للرجال فلا بد أنها تغطى حتى تستر عن نظر الرجال، ولو كانت محرمة، وهذا هو الصحيح.
وإذا وضع الرجل المحرم في قبره فلا يكشف وجهه، وهذا هو الصحيح، وما روي عن بعضهم أنه يكشف وجهه لا أذكر له دليلا.